الحمد لله.
أولا :
من حلف بالطلاق قاصدا إيقاع الطلاق ، وقع طلاقه عند الحنث باتفاق العلماء .
فإن كان ذلك في حال الغضب : ففيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم (96194) ورقم (22034) .
وإن حلف غير قاصد للطلاق ، بل يريد حث نفسه أو غيره على فعل شيء ، أو منع نفسه أو غيره عن شيء ، فهذا له حكم اليمين ، فتلزمه كفارة يمين عند الحنث ، ولا يقع بذلك طلاق .
ثانيا :
طلاق الثلاث يقع واحدة على الراجح ، وينظر جواب السؤال رقم (96194) .
وعليه : فإن أردت بحلفك الطلاق ، ولم يكن غضبك من النوع الذي يمنع وقوع الطلاق : وقعت عليك طلقة واحدة في حال بقائكما في المحل ، وأما إن خرج من المحل ، أو خرجت أنت ، فلا يلزمك شيء .
وعلى الإنسان أن يتجنب استعمال الطلاق في غير ما وضع له ، وقوفا عند حدود الله ، وحفاظا على بيته وأسرته .
والله أعلم .