الحمد لله.
قولك لزوجتك : "أقسم بالله العظيم لو تكلمت في هذا الموضوع مرة ثانية أنه آخر شيء بيني وبينك" ليس لفظا صريحا في الطلاق ، بل هو من ألفاظ الكناية التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره .
والقاعدة في ألفاظ الكناية أنه لا يقع بها الطلاق إلا مع نية الطلاق ولو كان ذلك في حال خصومة أو غضب على الراجح .
وينظر جواب السؤال رقم (136438) .
وعليه ؛ فإذا لم ترد الطلاق عند التلفظ بذلك ، لم يقع الطلاق .
وإن كنت أردت بهذه الكلمة الطلاق عند تلفظك بها ، وقع الطلاق في حال تكلمها في ذلك الموضوع ، ويقع بذلك طلقة واحدة ، فإذا لم تتكلم لم يقع شيء .
ومن تكلم بكناية الطلاق ، وشك هل نوى الطلاق أم لا ، لم يقع عليه الطلاق ؛ لأن الأصل عدمه .
فحيث إنك تشك في وجود نية الطلاق ، بل يغلب على ظنك أنك لم تنوه ، فلا يقع بذلك طلاق.
والله أعلم .