الحمد لله.
أولا :
لا حرج في التعامل ببطاقة الائتمان إذا سلمت من المحاذير التالية :
1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد .
2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على التكلفة الفعلية .
3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة
الفعلية فقط ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن ، وراجع جواب السؤال رقم (97530).
ثانيا :
ما ذكرته من أخذ البنك لنسبة على السحب ، هو من هذه المحاذير إذا كانت البطاقة غير مغطاة ، لأن السحب حينئذ اقتراض من البنك ، فليس للبنك أن يأخذ غير التكلفة الفعلية التي يدفعها للشركة الأم ، وأخذ النسبة ينافي ذلك ، ويجعل القرض قرضا ربويا .
وأما شراء سلعة بالدولار ، والخصم من البطاقة بالجنية المصري ، فلا حرج فيه ؛ لأن البنك إذا حول الجنيهات إلى ما يقابلها من الدولارات ، ووضع ذلك في حسابك أو في حساب البائع مباشرة ، فقد حصل التقابض الفوري المشترط في صرف العملات بعضها ببعض .
والله أعلم .