الحمد لله.
ثانيا :
حصول الإنسان على تمويل من البنك باسم غيره يمكن أن يتم بأحد هذه الوجوه :
الأول : أن يُقرض الشخص ما حصل عليه من مالٍ لأخيه ، وصورة ذلك
على سبيل المثال : أن يشتري زيد أسهما من البنك ب 100 ألف مثلا (مقسطة) ، ويبيعها ب
90 ألفا ، ثم يقرض أخاه عمرا 90 ألفا ، ويتحمل عمرو العشرة الباقية التي للبنك ؛
لأن زيدا قد غرمها لأجله .
وينظر جواب السؤال رقم (144362)
.
الوجه الثاني : أن يشتري زيد سيارة من البنك ب 100 ألف مثلا (
مقسطة) ، ثم يبيعها على عمرو بنفس الثمن (أقساطا) - ولا يشترط أن يسجلها باسمه -
ويبيعها عمرو في السوق ب 90 ألفا ، فيحصل له ما يريد من النقد ، ويسدد ما عليه
لزيدٍ من الأقساط في أوقاتها ، ويسدد زيد أقساطه كذلك للبنك .
وفي كلا الصورتين فإن المتعامل مع البنك هو زيد ، فإذا مات ، وأسقط البنك عنه
أقساطه ، برئ .
وأما عمرو فيلزمه سداد القرض أو الأقساط لورثة أخيه ، إلا أن يعفوا عنه بشرط أن
يكونوا بالغين راشدين .
الوجه الثالث : أن يوكل عمرو أخاه زيدا في شراء الأسهم أو
السيارة من البنك ، وفي سداد الأقساط للبنك .
ولا يلزم في عقد الوكالة في البيع أو الشراء أن يصرح الوكيل باسم الموكل ، بل له أن
يشتري السلعة باسمه .
جاء في "الموسوعة الفقهية"
(45/ 93) : " باستقراء عبارات الحنفية والحنابلة يتبين أن العقود التي يعقدها
الوكلاء نوعان :
النوع الأول : عقود تجوز إضافتها إلى الوكيل كالبيع والإجارة .
النوع الثاني : عقود لا تجوز إضافتها إلى الوكيل كالنكاح وصلح
الدم، بل يلزم إضافتها إلى الموكل .
فقد نصت المادة ( 1460 ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه " يلزم أن يضيف الوكيل
العقد إلى موكله في الهبة والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة والمضاربة
والصلح عن إنكار، وإن لم يضفه إلى موكله فلا يصح " انتهى .
وفي "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (3/ 551) : " المادة ( 1461 ) : لا يشترط إضافة
العقد إلى الموكل في البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار , فإن لم يضفه إلى
موكله واكتفى بإضافته إلى نفسه صح أيضا , وعلى كلتا الصورتين لا تثبت الملكية إلا
لموكله " انتهى .
وعلى هذا لو مات زيد ، وأسقط البنك عنه الدين ، لم يسقط عن عمرو ، لأنه الموكّل ،
وصاحب المعاملة في الحقيقة .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (5/ 82) : " فأما ثمن ما اشتراه إذا كان في
الذمة فإنه يثبت في ذمة الموكّل أصلا , وفي ذمة الوكيل تبعا , كالضامن , وللبائع
مطالبة من شاء منهما , فإن أبرأَ الوكيل لم يبرأ الموكل , وإن أبرأ الموكل برئ
الوكيل أيضا , كالضامن والمضمون عنه سواء" انتهى .
وعليه فإن كان التمويل
المسئول عنه لم يتم بطريق الإقراض من زيد لعمرو ، ولا بطريق بيع السلعة له ، وإنما
بطريق الوكالة ، وقد مات الوكيل ، وأسقط البنك عنه الدين ، فيلزم الموكل إعلام
البنك بحقيقة الأمر .
وقد سئل الشيخ سليمان الماجد حفظه الله : شيخنا الفاضل - حفظك الله ورعاك- لدي
سؤال: اتفق محمد مع أخيه فهد على أن يأخذ محمد من بنك الراجحي مبلغ 100000من شركة
الراجحي ، ويستلم المبلغ فهد ، ويسدد المبلغ فتوفي محمد فما الذي يلزم فهدا تجاه
البنك أو أخيه إذا أسقط البنك المبلغ عن أخيه؟
فأجاب : "الحمد لله أما بعد .. ما دام أن فهدا هو المتورق الحقيقي فإنه يلزمه سداد
الأقساط للبنك ولو توفي أخوه ، وعليه إخبار البنك بذلك . والله أعلم " انتهى من
موقع الشيخ على الإنترنت .
والله أعلم .