أخذ تمويلا من البنك باسم أخيه ثم مات الأخ فأسقط البنك الأقساط

15-06-2010

السؤال 148714

أخذ شخص تمويلاً من البنك باسم أخيه ثم ما لبث أن توفي هذا الأخ فأسقط البنك القرض عن المتوفى - حسب نظام البنك في حق المتوفين - ، فهل يجوز لهذا الشخص السكوت أو يلزمه أن يراجع البنك ويدفع له الدين ؟.

الجواب

الحمد لله.


أولا :
أخذ التمويل من البنك إن كان قرضا حسنا ، أو كان عن طريق التورق المباح في أسهم أو غيرها ، فهو جائز ، وإن كان قرضا ربويا ، أو تورقا منظما فهو محرم .
وينظر جواب السؤال رقم (118270) ورقم (82612) .

ثانيا :
حصول الإنسان على تمويل من البنك باسم غيره يمكن أن يتم بأحد هذه الوجوه :
    الأول : أن يُقرض الشخص ما حصل عليه من مالٍ لأخيه ، وصورة ذلك على سبيل المثال : أن يشتري زيد أسهما من البنك ب 100 ألف مثلا (مقسطة) ، ويبيعها ب 90 ألفا ، ثم يقرض أخاه عمرا 90 ألفا ، ويتحمل عمرو العشرة الباقية التي للبنك ؛ لأن زيدا قد غرمها لأجله .
وينظر جواب السؤال رقم (144362) .
    الوجه الثاني : أن يشتري زيد سيارة من البنك ب 100 ألف مثلا ( مقسطة) ، ثم يبيعها على عمرو بنفس الثمن (أقساطا) - ولا يشترط أن يسجلها باسمه - ويبيعها عمرو في السوق ب 90 ألفا ، فيحصل له ما يريد من النقد ، ويسدد ما عليه لزيدٍ من الأقساط في أوقاتها ، ويسدد زيد أقساطه كذلك للبنك .
وفي كلا الصورتين فإن المتعامل مع البنك هو زيد ، فإذا مات ، وأسقط البنك عنه أقساطه ، برئ .
وأما عمرو فيلزمه سداد القرض أو الأقساط لورثة أخيه ، إلا أن يعفوا عنه بشرط أن يكونوا بالغين راشدين .
    الوجه الثالث : أن يوكل عمرو أخاه زيدا في شراء الأسهم أو السيارة من البنك ، وفي سداد الأقساط للبنك .
ولا يلزم في عقد الوكالة في البيع أو الشراء أن يصرح الوكيل باسم الموكل ، بل له أن يشتري السلعة باسمه .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (45/ 93) : " باستقراء عبارات الحنفية والحنابلة يتبين أن العقود التي يعقدها الوكلاء نوعان :
    النوع الأول : عقود تجوز إضافتها إلى الوكيل كالبيع والإجارة .
    النوع الثاني : عقود لا تجوز إضافتها إلى الوكيل كالنكاح وصلح الدم، بل يلزم إضافتها إلى الموكل .
فقد نصت المادة ( 1460 ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه " يلزم أن يضيف الوكيل العقد إلى موكله في الهبة والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار، وإن لم يضفه إلى موكله فلا يصح " انتهى .
وفي "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (3/ 551) : " المادة ( 1461 ) : لا يشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار , فإن لم يضفه إلى موكله واكتفى بإضافته إلى نفسه صح أيضا , وعلى كلتا الصورتين لا تثبت الملكية إلا لموكله " انتهى .
وعلى هذا لو مات زيد ، وأسقط البنك عنه الدين ، لم يسقط عن عمرو ، لأنه الموكّل ، وصاحب المعاملة في الحقيقة .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (5/ 82) : " فأما ثمن ما اشتراه إذا كان في الذمة فإنه يثبت في ذمة الموكّل أصلا , وفي ذمة الوكيل تبعا , كالضامن , وللبائع مطالبة من شاء منهما , فإن أبرأَ الوكيل لم يبرأ الموكل , وإن أبرأ الموكل برئ الوكيل أيضا , كالضامن والمضمون عنه سواء" انتهى .

وعليه فإن كان التمويل المسئول عنه لم يتم بطريق الإقراض من زيد لعمرو ، ولا بطريق بيع السلعة له ، وإنما بطريق الوكالة ، وقد مات الوكيل ، وأسقط البنك عنه الدين ، فيلزم الموكل إعلام البنك بحقيقة الأمر .
وقد سئل الشيخ سليمان الماجد حفظه الله : شيخنا الفاضل - حفظك الله ورعاك- لدي سؤال: اتفق محمد مع أخيه فهد على أن يأخذ محمد من بنك الراجحي مبلغ 100000من شركة الراجحي ، ويستلم المبلغ فهد ، ويسدد المبلغ فتوفي محمد فما الذي يلزم فهدا تجاه البنك أو أخيه إذا أسقط البنك المبلغ عن أخيه؟
فأجاب : "الحمد لله أما بعد .. ما دام أن فهدا هو المتورق الحقيقي فإنه يلزمه سداد الأقساط للبنك ولو توفي أخوه ، وعليه إخبار البنك بذلك . والله أعلم " انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت .
والله أعلم .

القرض
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب