الحمد لله.
قال ابن قدامة رحمه الله : "
وإن حاضت المرأة جميع الزمن المعين , فعليها القضاء . وفي الكفارة وجهان . وقال
الشافعي : لا كفارة عليها " انتهى من "المغني" (10/ 85).
والذي يظهر عدم وجوب الكفارة ، لكن إن كفّرت فهو أولى وأحوط .
وسئل علماء اللجنة الدائمة
للإفتاء : امرأة نذرت أنها تصوم الثلاثة البيض من كل شهر ، ولكن بعض الشهور يكون
وقت الصيام عندها الدورة الشهرية ، ماذا تفعل جزاكم الله خيراً ؟
فأجابوا : "إذا كان الأمر كما ذكر فهذا نذر طاعة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم :
(من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) . وإذا وافقت العادة
الشهرية أيام البيض ، فإنها تصوم ثلاثة أيام بدلاً عنها إذا طهرت من الحيض ؛ لأنها
أوجبت على نفسها صيام هذه الأيام ، وحيث وجد ما يمنع من الصيام من جهة الشارع فإنها
تنتقل إلى بدلها أسوة بالصيام الواجب بإيجاب الله ، وهو رمضان ، والعبد هو السبب ،
كصيام الكفارات إذا تخللتها العادة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، عبد الله
بن غديان.
فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 365) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله فيمن نذرت صوم الاثنين والخميس طول عمرها : "وعليها أن تقضي الصوم إذا صادف
يوم حيضها ، وإن كفّرت مع ذلك كفارة اليمين لفوات الوقت كان أولى وأحوط " انتهى من
"فتاوى نور على الدرب".
وعليه ؛ فإنه يلزمك قضاء
النذر ، بعد طهرك ، والأحوط أن تكفّري كفارة يمين لأن الوقت المعيّن للنذر قد فات .
ولو فرض تأخر حيضك ، لزمك الشروع في الصوم يوم السبت ، فإن جاء الحيض في بقية
الأيام أفطرت ، وقضيت ما فاتك .
وينظر جواب السؤال رقم : (21848)
.
وننبه إلى أن النذر مكروه في الأصل مع وجوب الوفاء به إن كان نذر طاعة ، وينظر جواب
السؤال رقم : (139453) .
والله أعلم .