هل يتبرع بنصيبه من التركة قبل قسمتها لتحفيظ القرآن
هل أستطيع التبرع بنصيبي من الميراث قبل قسمة التركة مثلا لتحفيظ القرآن؟
الجواب
الحمد لله.
ينبغي التعجيل بقسمة التركة بعد تسديد ديون الميت - إن وجدت - وتنفيذ وصيته ، ليصل
لكل وارث حقه ، ويستفيد منه على الوجه الذي يريده .
وإذا وُجد ما يقتضي تأخير القسمة ، وتم حصر الورثة ، وعُلم نصيبك من التركة ، كأن
يكون لكل وارث بيت مثلا ، وتريد أن تتبرع ببيتك لجمعية التحفيظ ، فلا حرج في ذلك .
وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 440) : " رجل توفي منذ ثمانية أعوام وخلف
تركة فيها بيوت وأراض سكنية ودكاكين وسيارات وغيرها ولم تقسم حتى الآن، وقد قام أحد
الورثة بتنميتها بالبيع والشراء في الدكاكين وأنفق منها على نفسه وأهل بيته، بل
ودفع صداق زواجه منها. والسؤال عن الأحكام التالية:
1 -هل على التركة زكاة في هذه المدة؟ وإذا كان الجواب بنعم؟ فهل تزكى الأعوام
الماضية كلها أم يكفي زكاة عام واحد، وهل على البيوت والأراضي السكنية زكاة؟
2 -حكم المصروف منها من صداق ونحوه ونفقة وغير ذلك؟
3 -وماذا يرتب على تأخير قسمة التركة من الحقوق؟
أفتونا أثابكم الله.
الجواب : أولا: تجب الزكاة في التركة على الورثة كل بحسب نصيبه منها، لأن التركة
انتقلت من الميت إلى الورثة بوفاته إذا كانت التركة أموالا، وإن كانت عقارا ونوي به
التجارة فتجب الزكاة بعد مضي حول من تاريخ وفاة المورث، وإن كان العقار معدا
للإجارة فتجب الزكاة فيما يتوفر من الأجرة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى
غيرها مما يزكى وحال عليها الحول من تاريخ عقد الإجارة.
ثانيا: ما صرف كل واحد من الورثة من التركة قبل القسمة فهو من نصيبه، أي: حصته من
التركة.
ثالثا: لا ينبغي تأخير قسمة التركة؛ لما يترتب على ذلك من تأخير دفع الحقوق إلى
أصحابها، وبالتالي تأخير دفع الزكاة؛ لأن كل وارث يحتج بأنه لا يعرف نصيبه، أو لم
يستلمه " انتهى .
والله أعلم .