قال لزوجته: إن لم تفعلي كذا فأنت حرة

30-06-2010

السؤال 151387

هل إذا قلت لزوجتي :(إن لم تفعلي كذا وكذا من الأعمال فأنت حرة) بقصد حملها على فعل شيء لمصلحتها وليس بقصد الطلاق ؛ هل يعد طلاقاً؟

الجواب

الحمد لله.


قول الرجل لزوجته : إن لم تفعلي كذا فأنت حرة ، من كنايات الطلاق ، وكناية الطلاق لا يقع بها طلاق إلا مع النية .
وينظر : العناية شرح الهداية (4/ 64) ، التاج والإكليل (5/ 329)، أسنى المطالب (3/ 271)، الفروع (5/ 387)، الإنصاف (8/ 476).
وإذا كنت لم تنو بذلك الطلاق ، لم يقع عليك شيء في حال عدم قيام زوجتك بهذه الأعمال .
قال ابن حزم رحمه الله : " وأما الألفاظ التي لم تأت منها لفظة عن صاحب من الصحابة - رضي الله عنهم - وإنما جاء فيها أقوال عن نفر من التابعين , فنذكر منها ما يسر الله تعالى لذكره إن شاء الله عز وجل - :
فمنها : قد أعتقتك , فروينا عن عطاء : إن نوى الطلاق فهو طلاق , وإلا فليس شيئا .
وصح عن الحسن فيمن قال لامرأته : أنت عتيقة , قال : هي واحدة .
وقال قتادة : من قال لها : أنت حرة فله ما نوى " انتهى من "المحلى" (9/ 451).
وقال في "زاد المستقنع" : " وكناياته الظاهرة نحو : أنت خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وبتلة، وأنت حرة، وأنت الحرج".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: " وقوله: أنت حرة عندي أنها بعيدة إلا إذا سألت الطلاق، بل حتى لو سألته وألحت عليه وقال: أنت حرة، فأنا عندي أنه ما يتم الطلاق أبدا، وأنّ فهم الطلاق منها بعيد، لكن هم يقولون: إنها حرة؛ لأن الزوج بالنسبة للمرأة سيد، كما قال تعالى : (وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ) يوسف/25 ، فهي عنده بمنزلة الأَمة، والرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال: إنهن عوان عندكم ، فإذا قال: أنت حرة، أي: فما لأحد عليك سلطان، فمعناه أن لا زوج لها " انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 70، 72).
والله أعلم .
الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب