قال لزوجته: إن لم تفعلي كذا فأنت حرة
هل إذا قلت لزوجتي :(إن لم تفعلي كذا وكذا من الأعمال فأنت حرة) بقصد حملها على فعل شيء لمصلحتها وليس بقصد الطلاق ؛ هل يعد طلاقاً؟
الجواب
الحمد لله.
قول الرجل لزوجته : إن لم تفعلي كذا فأنت حرة ، من كنايات الطلاق ، وكناية الطلاق
لا يقع بها طلاق إلا مع النية .
وينظر : العناية شرح الهداية (4/ 64) ، التاج والإكليل (5/ 329)، أسنى المطالب (3/
271)، الفروع (5/ 387)، الإنصاف (8/ 476).
وإذا كنت لم تنو بذلك الطلاق ، لم يقع عليك شيء في حال عدم قيام زوجتك بهذه الأعمال
.
قال ابن حزم رحمه الله : " وأما الألفاظ التي لم تأت منها لفظة عن صاحب من الصحابة
- رضي الله عنهم - وإنما جاء فيها أقوال عن نفر من التابعين , فنذكر منها ما يسر
الله تعالى لذكره إن شاء الله عز وجل - :
فمنها : قد أعتقتك , فروينا عن عطاء : إن نوى الطلاق فهو طلاق , وإلا فليس شيئا .
وصح عن الحسن فيمن قال لامرأته : أنت عتيقة , قال : هي واحدة .
وقال قتادة : من قال لها : أنت حرة فله ما نوى " انتهى من "المحلى" (9/ 451).
وقال في "زاد المستقنع" : " وكناياته الظاهرة نحو : أنت خلية، وبرية، وبائن، وبتة،
وبتلة، وأنت حرة، وأنت الحرج".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: " وقوله: أنت حرة عندي أنها بعيدة إلا
إذا سألت الطلاق، بل حتى لو سألته وألحت عليه وقال: أنت حرة، فأنا عندي أنه ما يتم
الطلاق أبدا، وأنّ فهم الطلاق منها بعيد، لكن هم يقولون: إنها حرة؛ لأن الزوج
بالنسبة للمرأة سيد، كما قال تعالى : (وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ)
يوسف/25 ، فهي عنده بمنزلة الأَمة، والرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال: إنهن
عوان عندكم ، فإذا قال: أنت حرة، أي: فما لأحد عليك سلطان، فمعناه أن لا زوج لها "
انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 70، 72).
والله أعلم .