أخذ مالا من بعض المراجعين مقابل بعض المعاملات ، واستعان به في شراء سيارة

14-11-2010

السؤال 152548

أنا اخذ بعض المال من بعض المراجعين ولكن دون أن اشترط أن يعطوني أولا وذلك مقابل بعض المعاملات مثلا كتقديم موعد دون أن يتضرر احد وقد توقفت عن ذلك فما الحكم؟ وعندي سيارة يدخل فيها بعض من المال الذي أخذته ولا أعلم كم هو فما الحكم؟

الجواب

الحمد لله.


من كان موظفا في إحدى الهيئات والمؤسسات الحكومية أو غيرها ، ويتقاضى على عمله راتبا ، فلا يجوز له قبول هدية من أحد ممن له معاملة بتلك المؤسسة التي يعمل بها ، سواء اشترط عليهم ذلك أو لم يشترط ؛ وذلك لما روى الإمام أحمد (23090) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (7021) .
وعَنْ أَبِى حُمَيْدٍ رضي الله عنه أيضا قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِىَ لِي ، فقَالَ صلى الله عليه وسلم : ( فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ) رواه البخاري (2597) ومسلم (1832) .
قال النووي رحمه الله :
" وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام ، وغلول ؛ لأنه خان في ولايته ، وأمانته ... وقد بيَّن صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه ، وأنها بسبب الولاية ، بخلاف الهدية لغير العامل ، فإنها مستحبة " انتهى .
"شرح مسلم" (12/219) .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم من يدفع مبلغا من المال لموظف في دائرة حكومية في سبيل حصوله على مصلحة شخصية ، بحيث لا يتضرر بهذا الفعل أحد من المسلمين ، أو لدفع مضرة قد تحدث له إن لم يدفع هذا المبلغ ؟
فأجابوا : " دفع المبلغ من الدراهم للموظف في دائرة حكومية من جل أن يحصل الدافع على مصلحة شخصية يعتبر حراما شديد التحريم ؛ لأنه رشوة ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ؛ ولأن الموظف يجب عليه أن ينظر في معاملات المراجعين دون أن يأخذ شيئا منهم بحكم عمله ، ولا يحل له إلا راتبه " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (23 /562-563) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
أنا مدير إدارة يقوم بعض الناس بعد إنهاء معاملاتهم بإهدائي بعض الهدايا ، علما أنهم لا يستغنون عن إدارتي وسيراجعونها في يوم من الأيام ، فهل أقبلها عن حسن نية أم تعتبر من الرشوة والسحت ؟ !
فأجاب : " الواجب عليك عدم قبول هذه الهدايا لأنها في حكم الرشوة ، ولأنها قد تحملك على تقديم معاملاتهم على غيرهم طمعا في هداياهم أو حياء منهم ، وقد ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على منع مثل هذه الهدايا .
فالواجب عليك وعلى أمثالك الإخلاص لله في العمل والنصح لجميع المراجعين والحرص على قضاء جميع حاجتهم الأول فالأول والأهم فالأهم ، وألا يكون للهوى والصداقة أو القرابة أثر في ظلم غيرهم وتأخير معاملاتهم عملاً بقول الله سبحانه وتعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) .. وقوله سبحانه في وصف أهل الفلاح : ( والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون ) " انتهى .
"فتاوى إسلامية" (4 /449).
فهذا المال الذي أخذته هو مال حرام ، فعليك الاجتهاد في تقديره والتصدق به في أوجه البر ، فإن كنت فقيراً لا تستطيع ذلك فنرجو أن لا يكون عليك حرج ولا يلزمك التصدق به ، وتكفيك التوبة والندم على ما فعلت ، والعزم على عدم العودة إلى ذلك مرة أخرى .
والله أعلم

الهدية والهبة والعطية الرشوة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب