توفي عن زوجة وأربع بنات وثلاثة إخوة

20-10-2010

السؤال 152898

امرأة توفي زوجها و ترك لها إرثا و ثروة و لها أربعة بنات و ليس لها أولاد و لزوجها 3 إخوة فهل لإخوة الزوج نصيب في الميراث ؟؟ إذا ماتت أمي قبل أمها أي جدتي ثم ماتت جدتي فهل لي أن ارث جدتي؟شكرا

الجواب

الحمد لله.


أولا : إذا مات عن زوجة وأربع بنات وثلاثة إخوة :
فإن التركة تقسم كالتالي :
للزوجة الثمن ؛ لقول الله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 ، والولد يطلق على الذكر والأنثى .
وللبنات الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .
وللإخوة الباقي تعصيبا ، إذا كانوا أشقاء أو كانوا إخوة لأب .

ثانيا :
في الحالة التي ذكرتها لا ترث من جدتك شيئاً ، وذلك لأن ابن البنت ليس من الورثة الذين يرثون بالفرض أو التعصيب .
قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :
" كل من أدلى بأنثى لا يرث ، إلا الإخوة من الأم يدلون بأنثى ويرثون ، فمثلاً : أولاد الأخت لا يرثون من خالهم ، ولا من خالتهم ؛ لأنهم يدلون بأنثى ، وكذلك أولاد البنت لا يرثون من جدهم أو من جدتهم ؛ لأنهم يدلون بأنثى ، وكذلك أولاد بنت الابن ، وحتى الجد أبو الأم ؛ لأنه يدلي بالأم ، فكل من أدلى بأنثى لا يرث ، إلا الإخوة من الأم ، يدلون بأنثى ويرثون " انتهى .
"شرح أخصر المختصرات" (52/8).
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (70575) .
والله أعلم .

الإرث وتوزيع التركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب