صاحب الحدث الأكبر هل له تغسيل الميت
هل يجوز للرجل إذا كان جنباً أو كانت المرأة حائضاً غسل الميت ؟
الجواب
الحمد لله.
لا يشترط لصحة غسل الميت أن يكون الغاسل على طهارة .
قال ابن قدامة رحمه الله : "ولا نعلم بينهم اختلافاً في صحة تغسيلهما وتغميضهما له
ـ الحائض والجنب ـ ، ولكن الأولى أن يكون المتولي لأموره ، في تغميضه وتغسيله ،
طاهراً لأنه أكمل وأحسن" انتهى من "المغني" (2/162) .
وقال النووي رحمه الله : "يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة ، وكرههما الحسن
وابن سيرين ، وكره مالك الجنب . دليلنا : أنهما طاهران كغيرهما" انتهى. من "شرح
المهذب" (5/145) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (8/369) :
هل يجوز للمرأة وهي حائض أن تقوم بتغسيل الميت وتكفينه ؟
فأجابوا : "يجوز للمرأة وهي حائض أن تغسل النساء وتكفنهن ، ولها أن تغسل من الرجال
زوجها فقط ، ولا يعتبر الحيض مانعاً من تغسيل الجنازة" انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل كل إنسان يغسل الميت عليه وضوء ؟
فأجاب : "لا ، ليس بشرط ، أي : لا يشترط أن يكون الغاسل على طهارة ، لكن العلماء
قالوا : إن الجنب لا ينبغي أن يكون حول الميت ؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنب"
انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (78) .
والله أعلم