الحمد لله.
أولا :
لم يثبت حديث حول " الصلاة البتراء " ، وإنما هو من الأحاديث المكذوبة المنتشرة في
كتب الشيعة وليس لها أصل في كتب الحديث والأثر .
يقول الإمام السخاوي رحمه الله :
" ويروى عنه صلى الله عليه وسلم - مما لم أقف على إسناده - : ( لا تصلوا علي الصلاة
البتراء . قالوا : وما الصلاة البتراء يا رسول الله ؟ قال : تقولون اللهم صل على
محمد ، وتمسكون ، بل قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ) أخرجه أبو سعد في
شرف المصطفى " انتهى من "القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع" (ص/121) .
وذكره العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله في "الصواعق المحرقة" (2/430) بصيغة
التضعيف " يُروى " دون عزوه إلى شيء من كتب السنة .
ويقول الشيخ عثمان الخميس حفظه الله – في رده على التيجاني زعمه أن هذا الحديث مجمع
عليه - : " ما أجرأ التيجاني على الكذب ! وقد رجعت إلى كتب التفسير ، فلم أجد أحدا
ذكر هذا الحديث ، أما الصلاة البتراء فهي من كذبات التيجاني ، ولم يذكرها أحد من
المفسرين الذين رجعت إلى كتبهم ، وهم الطبري ، وابن العربي ، والقرطبي ، والنسفي ،
والشوكاني ، وابن الجوزي ، وابن تيمية ، وابن عطية ، والنسائي ، والسيوطي " انتهى
من "كشف الجاني في الرد على التيجاني" (ص/59-60) طبعة دار الأمل – القاهرة .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
" ما هي الصلاة البتراء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ؟
فأجاب بقوله : " لا أذكر في هذا حديثا صحيحا ، بارك الله فيكم " انتهى نقلا من
موقعه على هذا الرابط :
http://www.binbaz.org.sa/mat/17505
ثانيا :
الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم – في غير الصلاة - مستحبة وليست واجبة ، إذ
لم يرد دليل على الوجوب ، وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك – كما في " جلاء الأفهام "
(ص/547) طبعة مَجمع الفقه.
لأن أكثر الأحاديث الواردة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها
ذكر الآل .
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله : " إنها – يعني الصلاة على الآل - مستحبة عليهم
بالنص " انتهى من "تحفة المحتاج" (1/27) .
وعلق العبادي في الحاشية بقوله :
" ترك الصلاة على الآل والصحب : لا حرج في ذلك ولا كراهة " انتهى بتصرف يسير.
والصلاة الكاملة على النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يجمع فيها المسلم بين الآل
والصحب والأزواج والذرية .
يقول الإمام الشافعي رحمه الله :
" إني لأحب أن يدخل مع آل محمد صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته ; حتى يكون قد أتى
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى من " أحكام القرآن " (1/73) .
فترك ذكر الآل والأصحاب ، مع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه ، ليس
محرما يأثم العبد لأجله ، وإن كان قد فاته الكمال في ذلك ، وترك الأفضل المستحب .
والله أعلم .