هل يجوز له أن يحتسب مصاريف سفر أخته من زكاة ماله ؟
ارغب في استقدام اختي من بلدي الى هنا للالتقاء بوالديها فهل مصاريف السفر وخلافه يمكن احتسابها من زكاة مالي
الجواب
الحمد لله.
بيّن الله تعالى مصارف الزكاة بقوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة / 60 .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" هذه الأصناف التي ذكرها الله عز وجل يجب أن تصرف الزكاة إليها لقوله تعالى: (
فريضة من الله والله عليم حكيم ) وفي ختم الآية بالعلم والحكمة دليل على أن المسألة
ليس للرأي فيها مجال ، وأن الله تعالى قسمها قسما اقتضته حكمته المتضمنة للعلم "
انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /1705)
ولمعرفة هذه المصارف بالتفصيل انظر جواب السؤال رقم : (46209)
.
والحاجة بالنسبة للفقير والمسكين هي الحاجة الضرورية التي يحتاج إليها من مسكن
وملبس وطعام وشراب ونحو ذلك . راجع جواب السؤال رقم : (78592)
.
واستقدام أختك لتلتقي بوالديها في بلد السفر لا يدخل في شيء من هذه المصارف
المذكورة في الآية الكريمة .
وقد يُظن أن ذلك يدخل في قوله تعالى : (وَابْنِ السَّبِيلِ) وهذا غير صحيح ، لأن
ابن السبيل هو المسافر بالفعل الذي انقطع به الطريق ، أما الذي في بلده ويريد أن
يسافر فلا يسمى "ابن السبيل" .
قال الحجاوي في الإقناع (1/296) :
" ابن السبيل هو المسافر المنقطع به في سفر طاعة أو مباح دون المنشئ للسفر ببلده "
انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" المنشئ للسفر من بلده لا يصدق عليه أنه ابن سبيل ، فلو قال : إني محتاج أن أسافر
إلى المدينة ، وليس معه فلوس ، فإننا لا نعطيه بوصفه ابن سبيل ؛ لأنه لا يصدق عليه
أنه ابن سبيل ، لكن إذا كان سفره إلى المدينة ملحا كالعلاج مثلا ، وليس معه ما
يسافر به فإنه يعطى من جهة أخرى ، وهي الفقر " انتهى .
"الشرح الممتع" (6 /84) .
وعلى هذا ، فلا يجوز اعتبار تلك المصاريف من زكاة مالك .
والله أعلم .