هل يجوز له أن يحتسب مصاريف سفر أخته من زكاة ماله ؟

09-11-2010

السؤال 154053

ارغب في استقدام اختي من بلدي الى هنا للالتقاء بوالديها فهل مصاريف السفر وخلافه يمكن احتسابها من زكاة مالي

الجواب

الحمد لله.


بيّن الله تعالى مصارف الزكاة بقوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة / 60 .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" هذه الأصناف التي ذكرها الله عز وجل يجب أن تصرف الزكاة إليها لقوله تعالى: ( فريضة من الله والله عليم حكيم ) وفي ختم الآية بالعلم والحكمة دليل على أن المسألة ليس للرأي فيها مجال ، وأن الله تعالى قسمها قسما اقتضته حكمته المتضمنة للعلم " انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /1705)
ولمعرفة هذه المصارف بالتفصيل انظر جواب السؤال رقم : (46209) .
والحاجة بالنسبة للفقير والمسكين هي الحاجة الضرورية التي يحتاج إليها من مسكن وملبس وطعام وشراب ونحو ذلك . راجع جواب السؤال رقم : (78592) .
واستقدام أختك لتلتقي بوالديها في بلد السفر لا يدخل في شيء من هذه المصارف المذكورة في الآية الكريمة .
وقد يُظن أن ذلك يدخل في قوله تعالى : (وَابْنِ السَّبِيلِ) وهذا غير صحيح ، لأن ابن السبيل هو المسافر بالفعل الذي انقطع به الطريق ، أما الذي في بلده ويريد أن يسافر فلا يسمى "ابن السبيل" .
قال الحجاوي في الإقناع (1/296) :
" ابن السبيل هو المسافر المنقطع به في سفر طاعة أو مباح دون المنشئ للسفر ببلده " انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" المنشئ للسفر من بلده لا يصدق عليه أنه ابن سبيل ، فلو قال : إني محتاج أن أسافر إلى المدينة ، وليس معه فلوس ، فإننا لا نعطيه بوصفه ابن سبيل ؛ لأنه لا يصدق عليه أنه ابن سبيل ، لكن إذا كان سفره إلى المدينة ملحا كالعلاج مثلا ، وليس معه ما يسافر به فإنه يعطى من جهة أخرى ، وهي الفقر " انتهى .
"الشرح الممتع" (6 /84) .
وعلى هذا ، فلا يجوز اعتبار تلك المصاريف من زكاة مالك .
والله أعلم .
مصارف الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب