الحمد لله.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/339) : " يحرم على
المرأة السفر بدون محرم مطلقا ، سواء قصرت المسافة أم طالت " انتهى .
فعلى أختك أن تتقي الله تعالى ، وأن تحذر الوقوع في
هذا الإثم ، وأن تعلم أن طلب العلم لا يبرر لها مخالفة الشرع .
وإذا كانت دروس العلم داخل المدينة ، فلها حضورها ، وللأم منعها من المبيت خارج
البيت ومنعها من كل ما يخشى عليها فيه الفتنة والشر ، فإن حصل الأمن والاطمئنان من
جهة محل الدروس ، والرفقة ، ولم يقتض الأمر بياتا ولا سفرا ، فلا وجه لمنعها ، فإن
طلب العلم قد يكون واجبا ، وقد يكون مستحبا ، وهو خير عظيم للرجل والمرأة ، وقد قال
النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ
اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ
أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ
لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ
، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ
الْكَوَاكِبِ ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ
لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا ، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ ،
فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ) رواه الترمذي (2682) وأبو داود (3641)
، وابن ماجه (223) والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وإذا كان المكان الذي تقيم فيه أختك آمناً ، وكانت الرفقة التي معها صالحة ، بحيث
لا يُخشى على أختك ، فيمكن معاونتها على طلب العلم وطاعة الله تعالى ، بأن يسافر
أخوك ـ إن كان لك أخ ـ معها ، يوصلها إلى المدينة التي تريدها ، ثم يرجع وتقيم هي
مع صديقاتها ، وإذا أرادت العودة فإنه يسافر ليرجع بها .
والمهم أنه ينبغي توخي الحذر بقدر الإمكان ، وفي الوقت نفسه يعان كل من أراد طلب
العلم أو طاعة الله تعالى .
والله أعلم .