ما حكم هذا الدعاء: اللهم صلت عليهم كلبا من كلابك والدعاء به في القنوت، وما حكم صلاة من صلي خلف من دعى بمثل هذا الدعاء؟
الحمد لله.
لا حرج من الدعاء بهذا على أعداء الله تعالى وأعداء دينه ، وقد ورد في السنة أن
النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء ، على بعض أعدائه ، وهو ابن عم النبي صلى
الله عليه وسلم أبي لهب .
فروى الحاكم (3984) والبيهقي في "الدلائل" (622) أن لهب بن أبي لهب كان يسب النبي
صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (اللهم سلط عليه كلبك) ،
فخرج في قافلة يريد الشام فنزل منزلا فقال : إني أخاف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم
، قالوا له : كلا . فحطوا متاعهم حوله وقعدوا يحرسونه ، فجاء الأسد فانتزعه فذهب به
.
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي .
ورواه أبو نعيم في "الدلائل" (220) وسماه عتبة بن أبي لهبب ، وفيه : ( اللهم سلط
عليه كلبا من كلابك ).
والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4 /39) ، والعيني في "عمدة القاري"
(16 /51) ، والشوكاني في "نيل الأوطار" (5 /80) ، والصنعاني في "سبل السلام" (2
/195) .
وينبغي أن يعلم أنه قد يكون من المناسب الدعاء على
الكافر بالهلاك ، وقد يكون الأنسب الدعاء له بالهداية ، وذلك حسب شدة عداوته
للمسلمين .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يُدعى على المرتد والكافر بالموت والهلاك والعذاب ، أم يدعى له بالهداية ؟ ومتى
يدعى له ؟ ومتى يدعى عليه ؟
فأجاب : " إذا كان هذا المرتد مؤذياً لعباد الله مجرما في حقهم فلا حرج من الدعاء
عليه بالهلاك اتقاء لشره ، وإن لم يكن كذلك فالأحسن أن يدعي له بالهداية بدلا من أن
يدعى عليه بالهلاك ، مع أن الواجب على ولاة الأمر تجاه المرتدين أن يدعوهم إلى
الإسلام ، وأن ينذروهم مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام ولهم الخيار أن يدعوا هذه
المهلة إذا رأوا المصلحة في تنجيز قتله ، ثم إذا مضت المهلة وأصر المرتد على ما هو
عليه من الردة فيجب قتله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من بدل دينه فاقتلوه)
" انتهى .
"فتاوى إسلامية" (4 /232) .
والله أعلم .