الحمد لله.
أولاً :
يجوز للمرضع أن تقرأ القرآن حال إرضاعها طفلها ، ولا حرج في ذلك ، وإذا قرأت من
المصحف اشترط لها الوضوء ، إلا أن تمسكه بحائل كقفاز ونحوه . وانظري السؤال رقم : (
10672 ) ورقم : (
8950 ).
ثانياً :
الواجب أداء الصلوات في مواقيتها كما أمر الله ، قال سبحانه : ( إِنَّ الصَّلَاةَ
كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103. أي فرضاً مؤقتاً
في أوقات معلومة.
ولا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر يقتضي ذلك كالسفر أو المطر أو المرض .
وقد روى ابن أبي شيبة (2/346) عن أبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما
أنهما قالا : " الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر ".
وعدّ بعض أهل العلم من الأعذار المبيحة للجمع : " ( لمرضعٍٍ لمشقة كثرة النجاسة )
أي مشقة تطهيرها لكل صلاة . قال أبو المعالي : هي كمريض " انتهى من "كشاف القناع"
(2/ 5).
أي إذا كانت النجاسة تصيبها من رضيعها ويشق عليه التطهر وتبديل أو غسل الثياب ،
فيباح لها الجمع .
وأما إذا لم تصبها النجاسة ، خاصة الآن مع وجود حفاظات الأطفال التي تمنع من انتشار
النجاسة ، فلا يظهر أن ذلك من الأعذار ، فإن الصلاة مع وضوئها يكفيها عشر دقائق أو
أكثر قليلا ، ولا يعقل أن تكون المرأة مشغولة بالرضيع لا يمكنها تركه لهذه المدة
اليسيرة .
وينبغي أن تستغل وقت نومه وهدوئه لتؤدي صلاتها على الوجه الأكمل والأتم .
والصلاة هي أعظم العبادات ، وآكد الأركان بعد الشهادتين ، والمسلم مأمور بالمحافظة
عليها ، والاعتناء بشأنها ، وقدرها حق قدرها ، فإنها الصلة بينه وبين ربه ، وإذا
ضيعها كان لما سواها أضيع .
فالوصية لك أختنا الكريمة أن تعتني بصلاتك ، وأن تحافظي عليها في أوقاتها ، وأن
تعلمي أن ذلك من أسباب البركة والحفظ والتوفيق ، كما قال تعالى :
( مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) النحل/97 .
وقال سبحانه : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ
مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق/2
،3
والله أعلم .