حكم إرضاع مأكول اللحم من لبن حيوان نجس
تعرض شخص بسيط يعمل كفلاح وعنده ماعز لموت معزة عنده بعد ولادتها لصغيرتين وكان معهم حفظكم الله كلبة فرضع الصغار منها و ظلا فترة إلي الآن فبما تفيدونا؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
اختلف الفقهاء في إطعام الدواب المأكولة النجاسة ، فمنهم من ذهب إلى الكراهة ،
ومنهم من ذهب إلى الجواز إذا كانت لن تذبح أو تحلب قريبا .
قال ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (9/ 386) : " يكره إطعام مأكولة نجاسة ".
وقال المرداوي في "الإنصاف" (10/ 367) : " يجوز له أن يعلف النجاسة الحيوان الذي لا
يذبح , أو لا يحلب قريبا ، نقله عبد الله , وابن الحكم [أي عن الإمام أحمد] ....
ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله : تحريم علْفها مأكولا" انتهى .
ثانيا :
الحيوان المغتذي بالنجاسة يسمى الجلالة ، وقد نهي عن أكلها حتى تحبس وتطعم طعاما
طاهرا .
قال في "أسنى المطالب" (1/ 568) : " ( والسخلة المرباة بلبن كلبة ) أو نحوها
كخنزيرة وحمارة ( كالجلالة ) فيما ذكر . "
وفي حاشيته : " ( قوله : والسخلة المرباة بلبن كلبة إلخ ) وحكم الرضيع بلبن الجلالة
حكمها " انتهى .
وقال في "كشاف القناع" (6/193) : " وتحرم الجلالة - وهي التي أكثر علفها النجاسة-
ولبنها لما روى ابن عمر قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة
وألبانها ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن غريب . وصححه الألباني في
"الإرواء" (2503) . . .
حتى تُحبس ثلاثا ، أي ثلاث ليال بأيامهن ؛ لأن ابن عمر كان إذا أراد أكلها يحبسها
ثلاثا ، وتطعم الطاهر وتمنع من النجاسة ، طائرا كانت أو بهيمة ، إذ المانع من حلها
يزول بذلك " انتهى بتصرف .
فعلى هذا ، إذا منعت هذه الشياة من شرب اللبن النجس ، وأطعمت طعاماً طاهراً حتى زال
أثر النجاسة عنها ، فلحمها حلال ، ولا حرج من أكلها .
وينظر للفائدة جواب سؤال رقم : (149059)
.
والله أعلم .