هل له أن يلزم زوجته بترك عملها ؟!
أنا متزوج ولم أدخل بعد وزوجتي ترفض ترك عملها حتى نتزوج وتسافر معي ، فما هو الحل ؛ أنا لا أريد أنا أضيع المزيد من الوقت معها .
هل يمكنني أن أطلقها من دون أن أدفع لها المؤخر ، لأنها تعتبر ناشزا في عدم إطاعة أمري بترك عملها ؟
الجواب
الحمد لله.
ما دمت تزوجت وأنت تعلم أن هذه المرأة تعمل ، ورضيت أنت بذلك ، ولم تشترط عليها ترك
عملها : فليس من حقك أن تجبرها على ترك ذلك العمل بعد زواجك .
جاء في "الروض المربع ، وحاشيته" :
" ( وله منعها من إجارة نفسها ) ، لأَنه يفوت بها حقه، فلا تصح إجارتها نفسها إلا
بإذنه ، وإن أَجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت " .
قال في الحاشية :
" أي صحت الإجارة ، ولزم عقدها، ولم يملك الزوج فسخها، لأن منافعها مُلِكت بعقد
سابق على نكاحه. " انتهى من "حاشية الروض المربع" لابن قاسم (6/444) . وينظر :
"الإنصاف" (8/267) .
وقال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله :
" لو أَجَّرَتْ حُرَّةٌ نَفْسَهَا إجَارَةَ عَيْنٍ لِإِرْضَاعٍ أو غَيْرِهِ
بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ لم يَجُزْ ، لِأَنَّ أَوْقَاتَهَا مُسْتَغْرَقَةٌ
لِحَقِّهِ ... ، أَمَّا بِإِذْنِهِ فَيَجُوزُ .
وَإِنْ تَزَوَّجَهَا مُسْتَأْجَرَةً لم يَمْنَعْهَا الْإِيفَاءَ لِمَا
الْتَزَمَتْهُ ، كما لو أَجَّرَتْ نَفْسَهَا بِإِذْنِهِ " انتهى .
"أسنى المطالب" (2/409) .
وبناء على ذلك :
فليس من حق الزوج أن يسافر بها من البلد التي التزمت زوجته فيها بعقد علمه قبل
زواجه بها ، أو أذن لها فيه .
قال في "منح الجليل" :
" ومُنِعَ زوج رضي من سفرٍ بها ، أي الظئر ، من بلد أهل الرضيع .... ، وإن أراد
الزوج أن يسافر بها : فإن كانت آجرت نفسها للإرضاع بإذنه ، فليس له ذلك . وإن كانت
بغير إذنه ، فله ذلك ، وتنفسخ الإجارة " انتهى من "منح الجليل" (7/471) .
وبناء على ما سبق :
فالأمر بينك أنت وزوجك ، فإن رضيت أن تترك عملها لتصحبك في سفرك ، فقد أحسنت .
وإن لم تقبل ، فبإمكانك أن تبحث عن عمل مناسب في مكان إقامة زوجتك وعملها .
فإن أبيت ذلك ، وأردت طلاقها ، فليس من حقك أن تمنعها من مهرها الذي فرضته لها ،
وليست هي ناشزا برفضها ترك عملها ؛ بل إما أن تمسكها ، وإما أن تطلقها وتعطيها حقها
عندك ، وهو نصف المهر المسمى .
نسأل الله أن يصلح لك زوجك ، ويجمع بينكما على خير .
والله أعلم .