هل يتقيد غاسل الميت بعدد معين الغسلات؟
هل لغسل الميت عدد محدد لا يجوز تجاوزه ؟
الجواب
الحمد لله.
ليس في غسل الميت حد محدود ، فإذا لم يحصل الإنقاء بسبع غسلات ، فإنه يزيد حتى يحصل
الإنقاء .
ويدل لهذا حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ :
(اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ
رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ
شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ) رواه البخاري (1253) ومسلم (939) ، وفي رواية للبخاري
(1254) ، ومسلم (939) (..أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً..) ، وفي رواية لأبي داود
(3145) : ( أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّهُ ) .
قال المباركفوري رحمه الله : " وظاهرها شرعية الزيادة على السبع وهذا ظاهر في شرعية
الزيادة على السبع إن احتيج إلى ذلك " انتهى من "مشكاة المصابيح" (5/684) .
وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله : " وهذا يرجع إلى نظر الغاسل، فإذا رأى
الغاسل أن التنقية قد حصلت بواحدة فلا بأس، وإن حصلت بثلاث غسلات فيها، وإن حصلت
بخمس فكذلك...وهكذا " انتهى من شرح "سنن أبي داود" .
وقال النفراوي المالكي رحمه الله: " وليس في غسل الميت حد ولكن ينقى ويغسل وتراً.."
انتهى من " الفواكه الدواني " (1/286) .
وقال الخطيب الشربيني رحمه الله : "وقوله : (أو خمساً ....إلخ) هو بحسب الحاجة في
النظافة إلى الزيادة على الثلاث مع رعاية الوتر لا للتخيير" انتهى من "مغني
المحتاج" (2/11) .
وقال مالك رحمه الله في "المدونة" (1/260) : " ليس في غسل الميت حد يغسلون وينقون "
انتهى .
قال الشافعي رحمه الله : " وعاب بعض الناس هذا القول على مالك , وقال : سبحان الله
! كيف لم يعرف أهل المدينة غسل الميت , والأحاديث فيه كثيرة ..." انتهى من "الأم"
(1/301) .
وقال الحجاوي : " ويغسل ...حتى ينقى ولو جاوز السبع " انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : قوله : " ولو جاوز السبع " أي: زاد
عليها، وتعداها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن
ذلك) ، ولأن المقصود من تغسيل الميت التطهير، وقد لا ينقى بسبع مرات، فيزاد حتى
ينقى " انتهى من "الشرح الممتع"(5/133) .
والله أعلم