هل يجوز له أن يحجِّج أمَّه من زكاة ماله ؟
أنا رجل ميسور الحال ، وقد قررت أن أحجج أمي ، فهل يجوز اعتبار المبلغ الذي سوف أرسله لها لتستخدمه في نفقات الحج من زكاة مالي ؟ بمعنى آخر : هل من أوجه نفقات زكاة المال أن أصرفها في إسقاط فريضة الحج عن أمي ؟ .
آمل الرد العاجل ، جزاكم الله خيراً .
الجواب
الحمد لله.
أولاً:
إذا كانت الوالدة لا تملك من المال ما تحج به ، فليس الحج واجباً عليها ؛ لقول الله
سبحانه وتعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلاً ) آل عمران/ 97 .
وإذا أراد الابن أن يحجج والدته ، فقد اختلف العلماء في جواز احتساب ذلك من الزكاة
.
وسبب الاختلاف : هو أنه تعالى ذكر في مصارف الزكاة : (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ)
التوبة/60 .
فهل يشمل ذلك الحج أم هو خاص بالجهاد في سبيل الله؟
فمذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يدخل الحج في مصارف الزكاة .
قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله :
" ولا يُعطى منها في الحج " في رواية اختارها في المغني وصححها في " الشرح " ،
وقاله أكثر العلماء ؛ لأن ( سبيل الله ) حيث أُطلق ينصرف إلى الجهاد غالباً ،
والزكاة لا تُصرف إلا لمحتاج إليها كالفقير ، أو مَن يَحتاجه المسلمون كالعامل ،
والحج لا نفع فيه للمسلمين ولا حاجة بهم إليه ، والفقير لا فرض في ذمته فيسقطه ،
وإن أراد به التطوع : فتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة أو صرفها في مصالح المسلمين
: أولى .
" المبدع شرح المقنع " ( 2 / 387 ) .
وللإمام أحمد قول آخر بجواز دفع الزكاة لمن أراد الحج ، وقد اختار هذا القول شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وأفتى به علماء اللجنة الدائمة للإفتاء .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (40023)
.
فعلى هذا القول الثاني : يجوز لك أن تحجِّج أمَّك من زكاة مالك ، وإذا أخذت بالأحوط
، ولم تحتسب ذلك من الزكاة : فهو أفضل ، ونرجو الله أن يتقبل منك ومنها .
والله أعلم