الحمد لله.
الطلاق والظهار بيد الزوج لا الزوجة ، لكن إن حرمت الزوجة زوجها على نفسها كان ذلك يميناً ، فيلزمها عند الحنث كفارة يمين ، والحنث يقع إذا جامعها .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (110010) .
وعليه ؛ فإذا أردت بقولك : حد الله بيننا ، تحريم زوجك عليك ، فيلزمك عند الحنث كفارة يمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
وإذا لم تريدي التحريم ، لم يلزمك شيء .
والله أعلم