طلقها الثالثة ويقول إن الأولى في طهر جامعها فيه
لقد طلقت امرأتي في طهر جامعتها فيه . و بعد أسابيع قليلة سافرت و رجعت إلى وطنها ، و قبل رحيلها طلبت مني ورقة توثيق للطلاق والتي قمت بكتابتها وحين أرادت السفر ذهبت إلى المحكمة وقامت باستخراج وثيقة الطلاق . وبعد فترة , تقريباً ستة أشهر عادت مرة ثانية إلى البلد التي أقيم بها وتقابلنا و تزوجتها للمرة الثانية بعد سنة من الطلاق الثاني وتم الطلاق للمرة الثالثة بعد فترة زواج استمرت لأربع سنوات . و لقد سمعنا أن الطلقة الأولى تمت بطريقة بدعية " طلاق بدعي " ، لأني طلقتها في طهر جامعتها فيها والذي على بعض المذاهب الإسلامية لا يقع لأنه طلاق بدعي ولا تحسب هذه الطلقة ، إننا نحب بعضنا البعض ولكنها الظروف أدت لذلك ، وبيننا ثلاثة اطفال ما بين السنة و النصف والثلاث سنوات ولقد أدركنا الخطأ الذي نقع فيه . - فهل لنا فرصة أخيرة غير أنها تنكح زوجاً آخر . - وهل نكون وقعنا في الحرام لو تبعنا المذاهب القائلة بأن هذا الطلاق بدعي ولا تحسب طلقة ، لأنها وقعت في طهر جامعتها فيه و يمكننا الرجعة .
- وإذا كانت الطلقة الأولى لم تقع هل تعتبر كل الطلقات التي بعدها غير صحيحة هي الأخرى لأننا بدأنا العد من الأولى وليس من الثانية ( ولأن الثانية مترتبة على وجود الأولى )؟.
- و لو كانت الطلقة الأولى غير صحيحة فهل من الضروري إعادة الزواج مرة أخرى أم أننا نعتبر متزوجين وكأن شيئاً لم يكن؟.
أرجو المساعدة و تقديم النصح في هذه المسألة بارك الله فيكم وغفر لنا ولكم الخطايا والذنوب . آمين
الجواب
الحمد لله.
السنة في الطلاق أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيها ، فإن طلقها في طهر
جامعها فيه وقع طلاقه في قول جمهور أهل العلم .
وذهب بعضهم إلى أن ذلك طلاق بدعي لا يقع .
ومن طلق امرأته الطلاق البدعي ، واحتسبه طلاقاً ، اجتهاداً منه ، أو تقليداً وأخذاً
بقول الجمهور ، أو بقولِ من أفتاه في ذلك ، فطلاقه واقع ماضٍ ، وليس له إذا طلق
امرأته الطلقة الثالثة أن ينظر في الطلاق السابق بغية ارتجاعها ، فإن هذا من
التحايل المحرم ، ولا تباح له زوجته بذلك .
قال الدكتور أحمد بن عبد عبد الرحمن القاضي حفظه الله :
" سألت شيخنا - الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله : رجل ذهب بزوجته إلى بيت أهلها ناوياً
طلاقها ، وعندما قابل أباها كره أن يجابهه بلفظ الطلاق الصريح ، وقال : ( الظاهر
إننا قضينا ) أو نحو هذا ، وكانت في طهرٍ جامعها فيه ، فهل تطلق ؟
فأجاب : هذا اللفظ اقترنت به النية ، فيقع به الطلاق . أما كونها في طهر جامعها فيه
، أو طلق في حيض ، فطريقتي في الفتيا :
• إن ورد السؤال والمرأة في العدة ، أفتيت السائل بعدم وقوع الطلاق ، كما هو الراجح
.
•وإن ورد السؤال بعد انقضاء العدة ، أفتيته بوقوع الطلاق ، كما هو قول الجمهور
بإيقاع الطلاق البدعي . لأن الزوج يعتقد أنها خرجت من ذمته وأنها لو تزوجت بعد
العدة بغيره لعده صحيحاً ".
ثم قال : " سألت شيخنا رحمه الله : رجل طلق زوجته ثلاث مرات ، فأخبرته زوجته أنه
طلقها الثانية وهي حائض . فهل تبين منه ؟
فأجاب : أنا أفتي ببينونتها منه ، فإنه طلق معتقداً أنها آخر طلقة . والناس لم
يكونوا يعرفون الطلاق في الحيض إلا طلاقاً ، ولا يعدون الطلاق ثلاثاً واحدة ، حتى
اشتهرت الفتوى عن الشيخ عبد العزيز بن باز بخلافه ، فصار الواحد إذا بانت منه زوجته
جعل يقول : واحدة في حال غضب شديد، وواحدة وهي حائض .. إلخ لتفادي إيقاع الطلاق ".
ثم قال الدكتور القاضي : " وقد راجعته في هذا ، وكذلك راجعه بعض الإخوة بناءً على
أنه لا يرى - رحمه الله - وقوع الطلاق البدعي ، فثبت على الفتيا بإيقاعها عليه "
انتهى من "ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين".
فعلى هذا ، فقد طلقت امرأتك ثلاث طلقات .
والله أعلم .