حكم صلاة الجمعة مع الإمام بنية الظهر

11-01-2011

السؤال 158479

كان عندي إشكال في مسمى صلاة الجمعة ، وكنت أنوي أني أصلي صلاة الظهر ليوم الجمعة ركعتين ، فهل أعيد صلواتي ؟

الجواب

الحمد لله.


اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجمعة مع الإمام بنية الظهر ، على قولين :
القول الأول : أنها صلاة صحيحة ، ويكتب لفاعلها أجر صلاة الجمعة ، وهو المذهب القديم عند الشافعية .
قال الخطيب الشربيني رحمه الله :
" و- المذهب - القديم : أنها ظهر مقصور , ومعلوم أنها ركعتان " انتهى من " مغني المحتاج " (1/536) .
وقال الإمام الرافعي رحمه الله :
" تصح الجمعة بنية الظهر المقصورة إن قلنا إنها ظهر مقصورة .
وإن قلنا هي صلاة على حيالها – أي مستقلة -: لم تصح .
ولا تصح بنية مطلق الظهر على التقديرين " انتهى من " فتح العزيز شرح الوجيز " (3/261) .

القول الثاني : أنها صلاة باطلة ، ولا تصح لفاعلها جمعة ولا ظهراً ، وذلك لأن صلاة الجمعة صلاة مستقلة ، ليست بدلاً عن الظهر ، فلا بد لها من نية خاصة معينة .
قال الخطيب الشربيني رحمه الله :
" – المذهب - الجديد : أن الجمعة ليست ظهراً مقصوراً ، وإن كان وقتها وقته وتدرك به , بل صلاة مستقلة ؛ لأنه لا يغني عنها , ولقول عمر رضي الله تعالى عنه : ( الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى ) رواه الإمام أحمد وغيره . وقال في المجموع : إنه حسن " انتهى من " مغني المحتاج " (1/536) .
وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله :
" وهي – يعني الجمعة - صلاة مستقلة ، ليست بدلاً عن الظهر ؛ لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب الجمعة عليه كالعبد والمسافر ، ولجوازها أي الجمعة قبل الزوال ، ولأنه لا يجوز أن تفعل أكثر من ركعتين " انتهى من " كشاف القناع " (2/21) .
والصواب من هذين القولين هو القول الثاني ، وأن صلاة الجمعة صلاة مستقلة ، وليست ظهراً مقصورة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الجمعة صلاة مستقلة ، وليست ظهراً ، ولا بدلاً عن الظهر ، ومن زعم أنها ظهر مقصورة ، أو بدل عنها فقد أبعد النجعة ، بل الجمعة صلاة مستقلة لها شرائطها وصفتها الخاصة بها ، ولذلك تصلى ركعتين، ولو في الحضر " انتهى من " الشرح الممتع " (5/67) .
وعلى هذا لو صلى المسلم الجمعة ونواها ظهراً لم تصح صلاته ، لأنه نوى صلاة غير التي يصليها .
ولكن .... نظراً لأنك لم تكن تعلم ، وأن المسألة اجتهادية ، وأن بعض العلماء قد قال بأن صلاة الجمعة بنية الظهر صحيحة ، فنرجو أن لا يلزمـك شيء ، وعليك فيما يأتي من الصلوات أن تنوي صلاة الجمعة .
والله أعلم .

صلاة الجماعة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب