أنا أعمل مندوب مشتريات بشركة إنشاءات مملوكة للدولة ، وأعمل مع أجانب غير مسلمين ومديري غير مسلم .
نظام عملي : أخذ الطلبيات من مديري وتوفيرها من السوق المحلية في أسرع وقت ، مع العلم أن مشروعنا يبعد عن السوق المحلية مئات الكيلو مترات مما يجعلني أعمل فقط مع المحلات الكبيرة التي يمكنها توفير الطلبيات في أسرع وقت ، وأحياننا اتصل بهم بالهاتف فقط لتوفيرها بسرعة لبعد المسافة ، مما ولد الثقة بيننا حيث أستطيع أخذ البضاعة وبعدها أسدد قيمتها، وعندما آتي لسداد القيمة يرجع لي صاحب المحل مبلغاً من المال فيقول لي : "إنه مني لك" ،
فلو - فرضاً - كانت قيمة الفواتير 1000 دينار يرجع لي 50 أو أكثر ، فأرجو أن تفيدوني
حيث أنني لا أستطيع إرجاع هذا الفائض إلى خزنة الشركة أو إلى المدير الأجنبي، فأنا أصرفها علي سيارة الشركة أو أكلي في الطريق أو كروت الاتصال التي أسرّع بها عملية الشراء ، واتصالاتي الخاصة بي أحيانناً.
الحمد لله.
الهدية التي يأخذها الموظفون من العملاء هي نوع من الرشوة ، وهي مدعاة للمحاباة ،
وتقديم مصلحة صاحبها على غيره ، وعدم مراعاة الإخلاص في العمل .
وقد روى الإمام أحمد (23090) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( هَدَايَا الْعُمَّالِ
غُلُولٌ ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (7021) .
والغلول هو الخيانة .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئاً من هدايا وعطايا المراجعين ، ومثله مدير المدرسة ،
لا يجوز له أن يقبل هدايا الطلاب أو آبائهم ؛ لأن ذلك كله من الغلول المحرم ، وثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( هدايا العمال غلول ) ، وذلك لأن قبولها
ذريعة إلى عدم العدل وقضاء الحاجات بغير حق " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23
/582) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
شخص يعمل في إحدى المؤسسات ويقوم بعمل جيد يواجه فيه الجمهور، وأحد العملاء
المتعاملين معه أهدى له إهداء نتيجة هذا العمل ، فهل يقبل هذا الإهداء من باب
التشجيع له ، أم يرده ؟
فأجاب :
" إذا كان هذا الرجل الذي أهدى إليه ممن يتعامل معه فلا يقبل الهدية ؛ لأنه يخشى أن
تكون رشوة ، ومعلوم أن الهدية تجلب المودة والمحبة ، وأنها تعصف بالإنسان عن اتباع
الصراط المستقيم ، فيخشى إذا جاءت معاملة من هذا الذي أهداه أن يقدمها على غيرها
ولو في المستقبل البعيد ، فنرى أن الإنسان الذي يباشر أعمالاً للجمهور أولى به ألا
يقبل هدية ممن يتعامل معهم ؛ لأنه سوف يحابيه ولو على الزمن البعيد " انتهى من
"لقاء الباب المفتوح" (53 /13) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
لدينا قصر أفراح ، وفيه طباخون ، وبعض الطباخين يطلب إكرامية بالإضافة إلى راتبه ؛
فهل يجوز إعطاء العامل مبلغًا من المال إكرامية ؛ حيث إنه تعود أخذه من الناس ؟
فأجاب : " إذا كان هناك عامل من العمال له راتب وله أجر مقطوع من صاحب العمل ، فلا
يجوز لأحد أن يعطيه ؛ لأن هذا يفسده على الآخرين ؛ لأن بعض الناس فقراء لا يستطيعون
إعطاءهم ، فهذا العمل سنة سيئة " انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (53 /19) .
وعلى هذا ، فلا يجوز لك أخذ
هذه الهدية من العميل ، ولو صرفتها على بنزين السيارة أو كروت الشحن أو غير ذلك مما
تعود مصلحته على الشركة ؛ لأن أخذ هذا المال محرم من الأصل ، فعليك بالامتناع عن
أخذه في المستقبل .
وعليك بالاستغفار والتوبة والندم على ما سبق .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (87864)
، (119188) .
والله أعلم .