الحمد لله.
قال النووي رحمه الله : "الصلاة على الميت فرض كفاية بلا خلاف عندنا ، وهو إجماع ، والمروي عن بعض المالكية مردود" انتهى من "شرح المهذب" (5/169) .
فإذا تقرر أن صلاة الجنازة فرض ، فإن القيام يكون
ركناً فيها ، لا تصح إلا به .
قال ابن قدامة رحمه الله : "ولا يجوز أن يصلي على الجنائز وهو راكب ; لأنه يفوت
القيام الواجب , وهذا قول أبي حنيفة , والشافعي , وأبي ثور ولا أعلم فيه خلافاً"
انتهى من "المغني" (2/184) .
لكن من كان مريضاً وتعذر عليه القيام فلا حرج عليه أن يصلي قاعداً .