نذر أن يوقف مبرد مياه فهل يجوز أن يتصدق بثمنه على أسرة فقيرة ؟
نذر شخص بمبرد مياه ويوجد أسرة فقيرة ويريد أن يعطيهم المال فهل يجوز ذلك ؟
الجواب
الحمد لله.
إذا نذر المسلم شيئاً من طاعة الله تعالى ، وجب عليه الوفاء بنذره ؛ لما رواه
البخاري (6696) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ
فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ ) .
فإذا حدد الجهة التي يصرف فيها النذر وكانت جهة طاعة وبر وجب عليه الوفاء بنذره ،
ولا يجوز له أن يصرفه في جهة أخرى إلا لعذر صحيح .
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
نذر أحد الناس أن يذبح ذبيحة لله تعالى إذا عاد ولده بصحة جيدة من مكان فيه خطر ،
والحمد لله عاد هذا الولد بصحة جيدة ، ويسكن بالقرب منه عائلة فقيرة وأيتام ، فهل
يجوز إعطاء هؤلاء الأيتام والفقراء قيمة هذه الذبيحة نقداً ؟
فأجابوا : " يلزمك أن تذبح الذبيحة وفاء لنذرك وتحقيقا لنيتك وقصدك ، وشكرا لله على
معافاة ولدك ... ولا يجزئ دفع قيمتها نقوداً للفقراء يتامى أو غيرهم ما دام الوفاء
بعين المنذور أو نوعه ممكناً " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (23 /393-394) .
وسئلت اللجنة أيضاً :
نذرت لله نذراً إن رزقني بكري ولداً أن أذبح خروفين للفقراء ، ولقد رزقني الله
والحمد لله ، وعمره الآن سبع سنوات ، ولم أذبح شيئاً نظراً لأني لم أملك ثمنهما ،
ولم يكن عندي فقير حتى أعطيه ذلك ، ولكن الآن مصممة على تنفيذ هذا النذر قربة لله ،
وأريد أن أعطيه للمجاهدين الأفغان ؟
فأجابت اللجنة : " يجب عليك الوفاء بالنذر بالذبح للفقراء إذا كنت مستطيعة ، لقول
النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) ، ولا يجزئ إرسال قيمة
الذبيحتين للمجاهدين " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23 /395) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
نذرت لله تعالى إن شفى الله ابنتي المريضة أن أذبح لله تعالى شاة ، والآن شفيت ولله
الحمد ، هل يجوز لي أن أتصدق بثمن الذبيحة أم لا ؟ لأن الفقير يفضل المال على اللحم
.
فأجاب : " الواجب عليك أن توفي بنذرك ، وذلك بذبح الشاة التي نذرتها ، والصدقة بها
على الفقراء ، تقرباً إلى الله سبحانه وطاعة له ، ووفاء بنذرك . ولا يجزئ عنك
الصدقة بالثمن ، بل الواجب ذبح الشاة كما نذرت ذلك " انتهى من "مجموع فتاوى ابن
باز" (23 /159) .
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله :
نذرت أن أحفر بئراً في سبيل الله ولم أوفق ، والآن أردت أن أغير نيتي لأتصدق بما
كنت نذرت به لوجه الله ، فهل أكون قد وفيت بنذري أم لا ؟
فأجاب : " يلزم الوفاء بالنذر إذا كان طاعة لله وقدِر الناذر على الوفاء بنذره ،
لأن الله تعالى أمر بالوفاء بالنذر ، وأثاب على ذلك . فهذا الرجل عليه الوفاء بحفر
البئر التي نذرها وتكون مسبلة للمسلمين ، فإذا لم يستطع أو لم يجد موضعا لائقاً أو
منعته الدولة أو الرؤساء أو الأهالي جاز له العدول عن ذلك إلى أقرب ما يشابهه ، فإن
لم يقدر لزمه التصدق بمبلغ تكاليف حفر البئر وما يلحق به وتكون الصدقة على
المجاهدين والمساكين وذوي الحاجة " انتهى من "فتاوى إسلامية" (3 /693) .
والله أعلم .