كيف يقضي من فاتته بعض تكبيرات الجنازة ؟

25-10-2010

السؤال 159264

دخل رجل مع الإمام بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة ، فكيف يتم ما فاته من الصلاة ؟

الجواب

الحمد لله.


من دخل مع الإمام ـ في صلاة الجنازة ـ وقد أتى بالتكبيرة الثانية ، فإنه يدخل مع الإمام ويبدأ بقراءة الفاتحة ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية ، فإذا سلم الإمام قضى ما فاته من صلاة الجنازة ، فيدعو للميت .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا) ، وصفة القضاء : أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا) ، فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة, وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم, فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق، ودعا للميت دعاء موجزاً, ثم يكبر الرابعة ويسلم " انتهى من " مجموع الفتاوى " (13/149)
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (8/399) :
ما حكم من أدرك مع الإمام تكبيرة من صلاة الجنازة ، وفاته ثلاث تكبيرات ، وماذا يفعل؟
فأجابوا : "يكمل صلاة الجنازة فيكبر ثلاث تكبيرات قضاء قبل رفع الجنازة، لما فاته ثم يسلم ، ويعتبر ما أدركه مع الإمام أول صلاة، ويكفيه أقل الواجب بعد التكبيرة الثانية والثالثة، فيقول بعد الثانية: اللهم صل على محمد، وبعد الثالثة: اللهم اغفر له، ويسلم بعد الرابعة " انتهى .
والله أعلم
الجنائز وأحكام المقابر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب