حكم من نسي التكبير من صلاة الجنازة ؟
إذا سها المأموم ؛ بأن لم يكبر بعض تكبيرات الجنازة كالثانية أو الثالثة ، بل رفع يديه فقط ، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب
الحمد لله.
أولاً :
تكبيرات الجنازة الأربع أركان ، فلا تصح الصلاة إلا بها .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (13/211) :
"لا خلاف بين الفقهاء في أن تكبيرات الجنازة أركان لا تصح صلاة الجنازة إلا بها "
انتهى.
"لأن كل تكبيرة بمنزلة الركعة" ينظر "حاشية الدسوقي" (1/411).
وعلى هذا ؛ فمن نسي التكبيرة الثانية ولم يتذكر إلا في الثالثة ، فإنه يجعل الثالثة
هي الثانية ، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يتم صلاته مع الإمام ، ثم
إذا سلم الإمام قضى تكبيرة، ويكون كالمسبوق في الصلاة ، الذي فاتته تكبيرة .
قال البهوتي رحمه الله : " فإن ترك غير مسبوق تكبيرة من الأربع عمداً بطلت صلاته ؛
لأنه ترك واجبا عمداً فأبطلها كسائر الصلوات وإن تركها سهواً يكبرها ، كما لو سلم
في المكتوبة قبل إتمامها سهواً ما لم يطل الفصل وتصح ؛ لأن هذا التكبير يقضى مفرداً
أشبه الركعات " انتهى من " دقائق أولي النهى " (1/362) .
والله أعلم