مرور المرأة أمام المصلي يقطع صلاته ، ذكراً كان أم أنثى
هل اذا مرّت إمرأة بين يدي مصلية امرأة فإنها تقطع الصلاة؟
الجواب
الحمد لله.
تقدم في جواب السؤال رقم (3404)
و (118153) أن
المرأة إذا مرت أمام المصلي قطعت صلاته ، إذا كان إماماً أو منفرداً .
وقد روى ابن خزيمة في "صحيحه" (831) عن أبي ذر رضي الله عنه : عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : (تعاد الصلاة من ممرّ الحمار والمرأة والكلب الأسود) وصححه
الألباني في "الصحيحة" (3323) .
ولا فرق بين مرور المرأة أمام الرجل أو مرورها أمام المرأة ، فالصلاة تبطل في
الحالتين .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" :
" السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة ، ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي
المصلي أو بينه وبين سترته ، سواء كان المصلي رجلاً أو امرأة ، وسواء كان المار
امرأة أو رجلاً ، لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين
سترته إلا في المسجد الحرام ، فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه ، وقد قال الله
عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، وقال سبحانه : ( وَمَا جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (7 /87)
.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" المرأة تقطع صلاة المرأة كما تقطع صلاة الرجل " انتهى من "لقاء الباب المفتوح"
(78 /9) .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
" الصلاة تنقطع ولو كانت المصلية امرأة والمارة امرأة ؛ لأن الخطاب لجميع الأمة "
انتهى .
"سلسلة الهدى والنور" – شريط (81)
والله أعلم