زوجها يرفض أن تساعده في نفقات المنزل

07-02-2011

السؤال 161237

على الرغم من أنهي لم أنه تعليمي إلّا أن الله منّ علي بعمل ترجمة أقوم به من المنزل ، إنني أحصل على مال وفير ولله الحمد ، وسؤالي متعلق بهذا المال ، فهل لزوجي الحق في التصرف والتحكم بهذا المال ، ليست القضية أنه يأخذه مني ، ولكنه يرفض ويأبى أن أساعده في شراء بعض الأشياء ، إنه يصر على أن يقوم بشراء جميع الأشياء بنفسه من ماله الخاص ، حتى وإن كانت أشياء خاصة بي ، إنه يقول : من الأفضل أن لا أهدر المال وأصرفه في أشياء يمكنه هو القيام بشرائها ، لا أدري ماذا أفعل بهذا المال ، إنه يرفض حتى أن أساعده في إيجار البيت ، صحيح أن شراء الحاجيات من واجبات الرجل ، ولكن ما المانع أن تساعده زوجته إذا كانت مقتدرة مالياً ، أريد أن أحمل عنه بعض الثقل ، ولكنه لا يسمح لي بذلك ، لقد احترت معه ، واحترت في كيفية صرف هذا المال ، أعطي بعضاً منه للصدقة ، ولكن ماذا أفعل بالباقي ، لقد فكرت في طريقة لمساعدته من دون أن يعلم ولكني أريد أولاً أن أعرف الحكم الشرعي فيها ، كنّا قد بدأنا في التوفير معاً ، كل منّا يضع ما يستطيع من المال في هذا الحساب ، ثم بعد ذلك نرى ماذا نستطيع أن نفعل بهذا المال ، فكنت أتساءل ما إذا كان يجوز لي أن أضع مالي في هذا التوفير دون علمه ، وأن أحتسب ذلك من قبيل الصدقة ، أم أنه يجب علي أن أعلمه أولاً بذلك ؟

الجواب

الحمد لله.

نبارك لك – أختنا السائلة – هذا الزوج الفاضل ، ذا الخلق والمروءة العالية ، فقليل من الرجال أمثاله الذين يتعففون عن أموال زوجاتهم الخاصة ، ويصرون على اجتنابها وعدم المساس بها ، كي لا يهضموهن حقوقهن ، ولا يقعوا في الشبهة أو الريبة ، وهذا من العشرة بالمعروف التي أمر الله عز وجل بها ، فقال سبحانه : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19
وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال :
( قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، أَوْ اكْتَسَبْتَ ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ )
رواه أبو داود في " السنن " (2142) وقال : ( ولا تُقَبِّحْ ): أن تقول : " قبحك الله ".
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" يعني : لا تخص نفسك بالكسوة دونها ، ولا بالطعام دونها ، بل هي شريكة لك ، يجب عليك أن تنفق عليها كما تنفق على نفسك " انتهى من" شرح رياض الصالحين " (3/131)
فزوجك يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنفاق عليك النفقة الكاملة ، بل ويزيد على ذلك الإحسان إحسانا بالإنفاق على الكماليات " التحسينيات " من ماله الخاص ، ويرفض كل مساعدة مالية من قبلك .
لذلك نصيحتنا لك أن تقابلي هذا الإحسان بالإحسان ، وأن لا تملي من محاولة مساعدته المادية بشتى الطرق ، ولو عن طريق تحويل أموالك إلى حسابه من حيث لا يشعر ، فلا يشترط علمه بذلك ، أو شراء ما يحتاج إليه زوجك أو بيتك قبل أن يعلم به ، أو شراء هدية قيمة له ، لا سيما من الأشياء المهمة له ، أو توفير المال لدفعه إليه وقت الفاقة والحاجة ، وغير ذلك من أوجه الإنفاق النافعة .
ثم ما فضل من مالك ، بعد مساعدته بما أمكنك ، ووضع ما تقدرين عليه في الحساب المشترك بينكما ، وما تجودين به من الصدقة ، يمكنك أن تحتفظي به في حساب خاص بك ، فلعلكما تحتاجان إليه سويا ، أو تنفعان به أبناءكما .

والله أعلم .

العشرة بين الزوجين الحقوق الزوجية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب