حكم استعمال المبيدات الحشرية في رش ثمار الزراعة

16-02-2011

السؤال 161808

ما الحكم الشرعي في استخدام المبيدات الحشرية في الزراعة والتي تتسبب أحياناً في تسمم بعض المنتجات الزراعية ؟ .

الجواب

الحمد لله.


أولاً:
المبيدات الحشرية سلاح خطير يعبث به كثيرون بالتسبب بضرر بالغ بالبيئة وبالطعام والشراب والتربة ، وكل ذلك طمعاً بدنيا زائلة ، وقد تنادى العقلاء في أرجاء العالَم لوضع حدٍّ لما يقوم به أولئك العابثون بذلك الضر العظيم ، والذي يؤدي ليس إلى قتل الناس الذين يتناولون تلك الثمار المزروعة والتي رُشَّت بالمبيدات وقطفت قبل الوقت المسموح به ، وقد أدى ذلك في كثير من البلدان إلى التسبب بقتل من أكل من تلك الثمار ، وهذا عدا عن تأثير تلك المبيدات على التربة والمياه الجوفية وعلى الهواء ، فتسببت بتلوث ذلك كله .
وفي " الموسوعة العربية العالمية " : " يجب التعامل مع جميع أنواع مبيدات الحشرات على أنها مواد سامة ، ويجب ارتداء الملابس الواقية عند استعمالها لتجنب حوادث التسمم ، وتختار المبيدات المراد استعمالها بحذر شديد ؛ وذلك لأن الاختيار الخاطئ قد يؤدي إلى قتل أو يؤدي إلى الإضرار بالنبات أو الحيوان المراد حمايته ، كما يجب تجنب الاستعمال المكثف للمواد التي تترك متبقيات ضارة على المحاصيل الغذائية " . انتهى .
وفيها – أيضاً - : " وقد يؤدِّي التلوث بالمبيدات الحشرية، والكيميائيات العضوية الأخرى إلى تسمم الأغذية أيضاً " . انتهى .
وقال الأستاذ محمد محمود كالو : "ولكثرة هذه الآفات استعمل الإنسان المبيدات والمضادات للأعشاب والحشرات ، ومن أجل جشعه الزائد استعمل مخصبات وأسمدة لزيادة الإنتاج والمحصول ، ونتيجة للاستعمال المفرط والخاطئ لهذه الأسمدة والمبيدات : فإن كمية كبيرة من هذه السموم تبقى في التربة دون انحلال زمناً طويلاً ، فمنها ما يمتصها النبات ، ومنها مع هطول الأمطار أو الري تتسرب إلى طبقات الأرض مسببة تلوثاً للمياه الجوفية والسطحية ، أو تبخر بفعل حرارة الشمس مسببة تلوث الهواء المحيط " . انتهى من موقف القرآن من العبث البشري بالبيئة (ص: 17 ) – ترقيم الشاملة - .

وبما سبق يتبين : أنه لا يجوز لمزارع استعمال المبيدات الحشرية وفق هواه ، بل لا بدَّ من رجوعه لأهل الاختصاص لدلالته على النوع الملائم ليستعمله ، ويجب عليه التقيد بالتعليمات والإرشادات المتعلقة بكيفية رش الأشجار والثمار ، والالتزام القطعي بالوقت المسموح له بقطف الثمار بعدها ، دفعا للضرر المترتب على مخالفة ذلك .
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ ( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) رواه ابن ماجه ( 2314 ) ، وحسنه النووي وابن الصلاح وابن رجب - كما في " جامع العلوم والحكم " ( ص 304 ) - وحسَّنه الألباني في " صحيح ابن ماجه " .
قال علماء اللجنة الدائمة - في شرح الحديث - : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم المكلَّف أن يضرَّ نفسه أو يضرّ غيره ، ففيه دلالة على منع الإنسان من التعدي على نفسه ، أو غيره .
" . انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 4 / 400 ) .

والله أعلم

عادات
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب