الحمد لله.
وروى أحمد(15399) والنسائي ( 4613) أَنَّ حَكِيمَ بْنَ
حِزَامٍ أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا
فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ قَالَ : ( فَإِذَا اشْتَرَيْتَ
بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ ) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم :
342
وعليه فليس للموظف أن يبيع الشقة على أحد قبل أن يشتريها لنفسه ويقبضها ، وقبضها
يكون بإعطائها له ، واستلامه لمفتاحها ، ونحو ذلك مما جرى به العرف في تسليم الشقق.
ولا حرج أن يعد غيره ببيعها له ، بعد أن يتملكها ، لكن الوعد لا يؤخذ به شيء من
المال .
وليس له أن يقترض من صاحبه ، ليشتري الشقة ثم يبيعها عليه ؛ للنهي عن الجمع بين سلف
وبيع ، فعن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) رواه
الترمذي (1234) وأبو داود (3504) والنسائي (4611) ، وصححه الترمذي وابن عبد البر
والألباني .
وإذا أمكن الموظف أن يشتري الشقة ويستلمها مع تأجيل دفع الثمن أياما ، ثم يبيعها في
هذه الأيام ويقبض الثمن ، ويعطيه لشركته ، فلا حرج في ذلك ؛ لأنه لم يبع الشقة إلا
بعد تملكها وقبضها .
أو أن يقترض ثمنها من شخص ، ويشتريها ، ثم يبيعها على شخص آخر سوى الذي استسلف منه
، ويرد القرض لصاحبه ، فهذا جائز أيضا ؛ لأن المقرِض غير المشتري ، فلم يجمع بين
سلف وبيع .
والله أعلم .