الحمد لله.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا أعلم في السنة
صلاة تسمى : صلاة الشكر ، ولكن فيها سجوداً يسمى : سجود الشكر" انتهى من" فتاوى نور
على الدرب" (6 / 17) .
وجاء في "حاشية القليوبي" :" لا يجوز التقرب إلى الله تعالى بسجدة من غير ما ذكر
ولو عقب صلاة ولا بركوع ونحوه كذلك ، ولا بصلاة بنية الشكر أو بنية التلاوة" انتهى
من"حاشية قليوبي وعميرة" (1/239) .
وللاستزادة حول حكم صلاة الشكر يراجع جواب السؤال رقم : (131657) .
وبناء على ما ذكر من أن هذه الصلاة غير مشروعة فيعتبر هذا النذر غير مشروع ، وقد نص
الفقهاء على أن من نذر نذرا غير مشروع لا يلزمه الوفاء به، ويسقط .
قال ابن قدامة في "المغني" ( 1-/ 88 ) فيمن نذر أن يطوف على أربع ..: " القياس أنه
يلزمه طواف واحد على رجليه ، ولا يلزمه ذلك على يديه ; لأنه غير مشروع ، فيسقط .. "
انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( 25 / 278 ) : " بل لو نذر عبادة مكروهة مثل
قيام الليل كله وصيام النهار كله لم يجب الوفاء بهذا النذر..." انتهى .
ومثل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه ( 1642 ) عن ابن
عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال :
(ما هذا ؟ فقالوا : هذا أبو إسرائيل ، نذر أن يقوم ، ولا يستظل ، ولا يتكلم ، وأن
يصوم . فقال : مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه) .
فلما نذر عبادة غير مشروعة من الصمت والقيام وعدم الاستظلال أمره النبي صلى الله
عليه وسلم بفعل المشروع وهو الصوم ، ونهاه عن فعل غير المشروع .
ثم اختلفوا في وجوب الكفارة عليه ، والأظهر أن عليه كفارة يمين .
قال شيخ الإسلام في الموضع السابق: " ثم تنازع العلماء : هل عليه كفارة يمين ؟ على
قولين : أظهرهما : أن عليه كفارة يمين ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في
الصحيح أنه قال : (كفارة النذر كفارة يمين)" انتهى. رواه مسلم (1645) .