الحمد لله.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" ضعيف " انتهى من " التحفة الكريمة في بيان كثير من الأحاديث الموضوعة والسقيمة "
(188)
وقال محققو مسند الإمام أحمد في طبعة مؤسسة الرسالة :
" إسناده ضعيف ، مُهاجر - وهو ابن أبي مسلم الأنصاري ، وإن روى عنه جمع ، وذكره ابن
حبان في " ثقاته " - قد انفردَ به ، ومثلُه لا يُحتمل تفرُّده ، ثم إنه معارَضٌ
بحديث صحيح ، وبقية رجال الإسناد ثقات " انتهى من " مسند أحمد " (45/543) .
ثانيا :
تعددت أقوال الفقهاء وشراح الحديث في معنى " الغيل "، وذلك على قولين :
القول الأول : هو أن يجامع الزوج زوجته المرضع ، وهو تفسير أكثر العلماء .
ذكر ذلك الإمام مالك رحمه الله في " الموطأ " وعلق عليه ابن عبد البر بقوله :
" وأما الغيلة فكما فسرها مالك ، وعلى تفسير ذلك أكثر الناس من أهل اللغة وغيرهم "
انتهى من " الاستذكار " (6/259)
القول الثاني : إرضاع المرأة الحامل في فترة حملها
لطفل آخر رضيع ، وهو تفسير بعض اللغويين كابن السكيت .
قال أبو العباس القرطبي – وقد نقل القولين السابقين في تفسير " الغَيل " - :
" مراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون الثاني ؛ لأنه هو الذي يحتاج
إلى نظر في كونه يضرُّ الولد ؛ حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى
أحوال غير العرب الذين يصنعون ذلك ، فلمَّا رأى أنَّه لا يضرُّ أولادهم لم يَنْه
عنه .
وأمَّا الثاني فضرره معلومٌ للعرب وغيرهم ، بحيث لا يحتاج إلى نظر ولا فكر " انتهى
من " المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم " (4/174-175)
ثالثا :
والحاصل أنه لا حرج على الأزواج في وطء زوجاتهم في فترة إرضاعها ؛ إذ لم يصح النهي
عن ذلك ، بل صح الحديث في جوازه ، وإليه ذهب جمهور أهل العلم .
ثم على فرض صحة الحديث ، فللعلماء أقوال في توجيهه :
1- أن المقصود به الإرشاد والاحتياط ، وليس نهي المنع والتحريم .
2- النهي كان في بداية الأمر ، ثم نسخه حديث الجواز .
3- النهي لم يصدر على وجه الديانة ، وإنما على وجه الظن المتعلق بأمور الدنيا التي
لا يلزم الأمة امتثاله ، كما وقع في حديث النهي عن تأبير النخل .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
" من نهيه عليه السلام ما يكون أدبا ورفقا وإحسانا إلى أمته ، ليس من باب الديانة ،
ولو نهى عن الغيلة كان ذلك وجه نهيه عنها " انتهى من " التمهيد " (13/93)
وقال أيضا رحمه الله :
" ولو كان ذلك حقا لنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة الإرشاد والأدب "
انتهى باختصار من " الاستذكار " (6/259)
وينظر ما سبق تقريره في موقعنا في الجواب رقم : (70350) ، (133325) ، (148273)
والله أعلم .