توفيت ولم تترك سوى أولاد إخوة وأولاد أخوات
زوجة توفي عنها زوجها ، ولها إرث ، وتوفيت وليس لها أقرباء إلا ثلاث أخوات متوفيات ، للأولى أربعة أولاد ، وللثانية ولد ، وللثالثة بنتان ، ولها أيضا أخوان متوفيان ، للأول بنتان ، وللثاني أربعة أولاد ، فأيهم يرثها ؟
الجواب
الحمد لله.
إذا لم يكن للمرأة المتوفاة غير هؤلاء الورثة ، فلا يرثها منهم إلا أبناء أخيها ،
فأبناؤه الأربعة لهم جميع التركة تقسم عليهم بالتساوي ، وذلك لأنهم عصبة وليس معهم
أحد من أصحاب الفروض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ
بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732)
ومسلم (1615) .
أما أولاد الأخوات ، ذكوراً كانوا أم إناثاً ، وكذلك بنات أخيها ، فكل هؤلاء لا
يرثون ، لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض ولا العصبات .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
"لا ترث العمة ، والخالة ، وبنت الأخ ... وولد البنت وولد الأخت" انتهى باختصار من
"الأم" (8/238) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
"العصبة هم الذكور من ولد الميت وآبائه وأولادهم ، ليس ميراثهم مقدرا ، بل يأخذون
المال كله إذا لم يكن معهم ذو فرض ، فإن كان معهم ذو فرض لا يسقط بهم أخذوا الفاضل
عن ميراثه كله ، وأولاهم بالميراث أقربهم ، ويسقط به من بعد ; لقول النبي صلى الله
عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )، وأقربهم
البنون ، ثم بنوهم وإن سفلوا ، يسقط قريبهم بعيدهم ، ثم الأب ، ثم آباؤه وإن علوا ،
الأقرب منهم فالأقرب ، ثم بنو الأب وهم الإخوة للأبوين أو للأب ، ثم بنوهم وإن
سفلوا ، الأقرب منهم فالأقرب" انتهى من "المغني" (6/171) .
وليس بين أهل العلم اختلاف فيما سبق تقريره .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (1/188-189) .
والله أعلم .