إذا ماتت وتركت إخوة أشقاء أو إخوة لأم
لعل الله يقبل أعمالكم وخدمتكم ويجيزكم بها ثوابا جزيلا في الدنيا والآخرة.
سؤالي عن الميراث:
توفيت أختي ولم تكن متزوجة وقد توفي والدي أيضا قبل موتها. نحن ثلاث بنات وثلاث أولاد ونحن من لنا الحق في تركتها. وقد قمنا بتوزيع تركتها بين ستة منا وقد أخذ الذكر مثل حظ الأنثيين. قام أخي مؤخرا ببيع قطعة أرض وقال أن أختي أيضا التي توفت لها نصيب منها فقام بتوزيع نصيبها أيضا بنفس الطريقة. هذا هو ما تعرفه عن تقسيم الميراث ولكنني قرأت في سورة النساء عن ميراث الكلالة ووفقا لمعرفتي فإن الآية 12 في السورة تقول بأنه لا يوزع سوى الثلث. وسؤالي الآن هو إذا كان ما فعلناه ليس صحيحا فماذا علينا أن نفعل إنني حقا قلقة جدا لأنني كنت ادير ممتلكاتها. أما إخوتي الآخرين فليسوا مهتمين بالأمر وقد حديث ذلك منذ أربع سنوات. أرجو أن تقدموا لي النصيحة، وجزاكم الله خير.
الجواب
الحمد لله.
إذا كنتم إخوة أشقاء للمتوفاة ، أو إخوة لها من جهة الأب فقط ، فالتقسيم الذي تم
صحيح لا إشكال فيه .
وإذا كنتم إخوة لها من جهة الأم فقط ، فهنا مسألة الكلالة ، وبيان ذلك بما يلي :
1- إذا مات الإنسان وترك إخوة أشقاء ، فإن التركة تقسم بينهم ، للذكر مثل حظ
الأنثيين ، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم .
قال ابن عبد البر رحمه الله : "وأما قوله تعالى في آخر سورة النساء: (وإن كانوا
إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) فلم يختلف علماء المسلمين قديما وحديثا
أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا ، فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في هذه الآية
هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه [ أي أشقاء ] ، أو لأبيه " انتهى من "التمهيد" (5/200)
. وينظر : " المغني " (6 /162) .
2- وإذا مات الإنسان ولم يكن له والد ولا ولد ، وترك إخوة لأم ، فهذه مسألة الكلالة
، فإن كان الأخ لأم واحدا فله السدس ، وإن كانوا أكثر من واحد فلهم الثلث ، ويستوي
فيه الذكر والأنثى ، وهذا من المواضع التي تأخذ فيه الأنثى مثل الذكر .
فلو فرض أنكم إخوة للمتوفاة من جهة الأم فقط – ولستم أشقاء- فإنكم تأخذون ثلث
التركة ، تقتسمونه بينكم بالتساوي ، وإذا لم يكن لها وارث آخر ، فإن بقية التركة
ترد عليكم ، فتكون التركة لكم فرضاً وردا ، تشتركون فيها بالتساوي .
والله أعلم .