الحمد لله.
وليس لها الامتناع من مرافقة زوجها لأجل مرض أمها ،
ولا يلزمها طاعة أمها في ذلك ، بل يحرم أن تطيعها بما يقتضي معصية زوجها .
ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في زيارة الأبوين : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك
، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : (أتأذن لي أن آتي أبوي) .
البخاري (4141) ومسلم (2770).
قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) : " وقولها : (أتأذن لي أن آتي أبوي) فيه أن
الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها" انتهى .
قال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : " طاعة زوجها أوجب عليها
من أمها ، إلا أن يأذن لها " انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (3/ 47).
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه
، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها ، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها ؟
فأجابوا : "لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم
؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج " انتهى من
"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/ 165).
والحاصل : أن الزوجة مأمورة بطاعة زوجها ، وأن طاعته مقدمة على طاعة والديها ، وأنه
يلزمها السفر معه حيث سافر .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (21737)
.
وإذا كانت الأم تحتاج إلى من يخدمها وليس معها من الأموال ما تستأجر به خادمة ،
فينبغي لابنتها أن تستأجر لها خادمة ، وبذلك يحصل المقصود للأم .
والله أعلم .