هل يمكن لأعمى حافظ للقرآن أن يصلي بجماعة من المصلين ؟ أرجو الإجابة مصاحبة لدليل من الكتاب و السنة . جزاك الله خيراً
الحمد لله.
اتفق الفقهاء رحمهم الله على صحة الاقتداء بالأعمى ، سواء كان حافظاً للقرآن أم لا ، إلا أن بعض الفقهاء كرهوا إمامته ، والصحيح أنها غير مكروهة .
ويدل على صحة إمامته ما رواه أبو داود (503) عن أنس رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى ) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله
قال ابن قدامة رحمه الله: " وأما الأعمى فلا نعلم في صحة إمامته خلافاً, إلا ما حكي عن أنس , أنه قال : ما حاجتهم إليه. وعن ابن عباس: أنه قال: كيف أؤمهم وهم يعدلونني إلى القبلة. والصحيح عن ابن عباس أنه كان يؤم وهو أعمى ، وعتبان بن مالك ، وقتادة وجابر . وقال أنس: (إن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى) رواه أبو داود.." انتهى من "المغني" (2/13) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (6/42) :" لا خلاف بين الفقهاء في صحة الاقتداء بالأعمى والأصم, لأن العمى والصمم لا يخلان بشيء من أفعال الصلاة, ولا بشروطها. لكن الحنفية والحنابلة صرحوا بكراهة إمامة الأعمى, كما صرح المالكية بأفضلية إمامة البصير المساوي للأعمى في الفضل, لأنه أشد تحفظاً من النجاسات. وقال الشافعية : الأعمى والبصير سواء لتعارض فضليهما, لأن الأعمى لا ينظر ما يشغله فهو أخشع , والبصير ينظر الخبث فهو أقدر على تجنبه, وهذا إذا كان الأعمى لا يتبذل, أما إذا تبذل أي ترك الصيانة عن المستقذرات , كأن لبس ثياب البذلة , كان البصير أولى منه..." انتهى .
والصحيح جواز إمامة الأعمى من غير كراهة، لما تقدم من استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم ، ولو كانت مكروهة لما استخلفه على الإمامة ولاستخلف غيره .
قال الصنعاني رحمه الله : والحديث دليل على صحة إمامة الأعمى من غير كراهة ذلك " انتهى من "سبل السلام"(1/383)
وقال النووي رحمه الله : " والصحيح عند الأصحاب أن البصير والأعمى سواء، كما نص عليه الشافعي.. واتفقوا على أنه لا كراهة في إمامة الأعمى للبصراء " انتهى من "شرح المهذب"(4/181).
وقال الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله : " قال ابن المنذر : "إمامة الأعمى كإمامة البصير ، لا فرق بينهما ، وهما داخلان في ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم : (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) فأيهم كان أقرأ كان أحق بالإمامة" انتهى . من "منح العلام شرح بلوغ المرام" (3/262) .
والله أعلم