قدم من سفر مفطرا وجامع زوجته في نهار رمضان فهل تلزمها الكفارة
ما حكم رجل أفطر في شهر رمضان بفتوى من دار الإفتاء في بلده ، بعذر الجهاد في سبيل الوطن ، وعندما رجع من الجبهة بعد غياب أيام ، عاد باكرا في نهار رمضان ، وهو مفطر طبعا بما أنه كان في الجبهة ، وجامع زوجته في نهار رمضان وهي صائمة ؛ فما حكمه وحكم زوجته في حاله طاوعته أو لم تطاوعه ؟ جزاكم الله عنا كل خير .
الجواب
الحمد لله.
إذا قدم المسافر مفطرا ، أو بريء المريض ، أو طهرت الحائض أثناء النهار لم يلزمهم
الإمساك في قول جمهور الفقهاء ، وينظر سؤال رقم (
49008 )
وليس لمن أفطر من هؤلاء أن يجامع زوجته الصائمة المقيمة ، فإن فعل عالما ذاكرا ،
فهو آثم لإعانتها ودعوتها إلى المعصية .
وفي الزوجة تفصيل :
- فإن كانت حال الجماع معذورة بإكراه ، أو نسيان ، أو جهل بتحريم الجماع في نهار
رمضان ، فصومها صحيح ، ولا يلزمها قضاء ولا كفارة على الراجح .
- وإن كانت مختارة عالمة ذاكرة ، أثمت ، وبطل صومها ، ولزمتها الكفارة ، في قول
جمهور الفقهاء ؛ لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي
جامع امرأته في نهار رمضان بالكفارة ، والأصل تساوي الرجل والمرأة في الأحكام ، إلا
ما استثناه الشارع الحكيم بالنص عليه .
ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع ، فوجبت عليها الكفارة كالرجل ، ولأنها عقوبة تتعلق
بالجماع ، فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا .
وينظر : سؤال رقم (106532)
والله أعلم .