الحمد لله.
ونرى - أيضا - أن الفتاة قد أخطأت بإخبارك ما حصل من أخيها معها ، وكان عليها أن تستر على نفسها ، ولا تخبر أحداً عن تلك الأفعال الشنيعة التي فعلها معها أخوها ، والله تعالى يحب الستر ، فما كان ينبغي لها فضح نفسها حتى لو كان ذلك الإخبار لخطيبها ، فالتجارب في هذا الأمر مريرة ، ولا يصبر على مثل هذه الأخبار ويتجاوز عنها إلا القليل النادر من الرجال ، وقد بينا ذلك في أجوبة الأسئلة ( 10362 ) و ( 42992 ) و ( 94820 ) .
وإذا أصررتَ على الزواج منها
باعتبار أنها كانت صغيرة السن وأنها في حكم المكرهة ، وأن ذلك لن يؤثر على علاقتك
بزوجتك في المقام الأول ؛ فلا بأس من الزواج بها ، فهي لا ذنب لها في ذلك ، إن كانت
على الحال التي وصفتها أنت ، وهو ما نظنها صادقة فيه ، إن شاء الله .
وحتى لو كان هذا الأمر قد أدى إلى زوال بكارتها ، فهي في حكم المكرهة عليه ؛ بل لو
كانت مطاوعة ، إلا أنها تابت ، وحسنت توبتها ، وعلم منها الصدق في ذلك ، فلا مانع
من الزواج بها.
سئل الشيخ عبد الله بن جبرين – رحمه الله - :
شاب عقد قرانه على فتاة وعندما دخل بها وجد أنها ليست بكراً مع أنه متأكد أنها لم
تتزوج وساورته الشكوك فيها ، فماذا يصنع ؟ هل يطلقها ؟ أم يصارحها بالأمر ويطلب
الحقيقة ؟ أو بماذا تنصحونه ؟ .
فأجاب : " نرى أن لا تهتم من ذلك ؛ فإن البكارة قد تزول بغير الجماع كالوثبة وكثرة
الحيض والأصبع ونحو ذلك ، ومع هذا فلا مانع من سؤال الفتاة عن سبب زوال البكارة فإن
أدعت ممكناً ونفت الزنا : فالقول قولها ، وإن ادعت وطء شبهة أو إكراهاً : فهي
معذورة ، وإن اعترفت بالزنا وأظهرت الندم والتوبة : فالله يقبل التوبة عن عباده "
انتهى من " فتاوى إسلامية " (3 / 160).
والخلاصة :
أنك أمام أحد أمرين :
1. إما أن تدع تلك الفتاة وشأنها لتتزوج من لا يعلم عن حالها القديم ، ولا يحل لك
إخبار أي أحد بما حصل معها ويجب عليك الستر عليها .
2. أو أن تقبل بها على حالها من غير أن يترتب على قبولك بها زوجة آثار سيئة تجاهها
أو تجاه أهلها ، وهي معذورة فيما حصل معها ، وليس لها فيه ذنب ، وهي أخطأتْ بإخبارك
فعسى أن لا تفعل ذلك مع أحد إذا اخترتَ فراقها .
والله أعلم