حكم التقاط قلادة من ذهب يُظن أنها تميمة وإتلافها

13-03-2012

السؤال 175443


منذ حوالي سنة وجدت قلادة تستعملها النساء للزينة, وهي قطعة ذهب تحيط بعَين مصنوعة من البلاستيك , فأتلفتها لأنها تميمة يُعتقد أنها تحمي حاملها من العين والحسد, فهل علي شيء ، لأنـها ربما لم تستعمل بنية فاسدة ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا كان يغلب على الظن أن الملتقَط يستعمل تميمةً فإفساده مشروع ؛ وغلبة الظن تكفي في ذلك ، كمن يجد حجابا من تلك الأحجبة ، أو خرزا يصنع لذلك ونحوه .
وقد دخل حذيفة رضي الله عنه على مريض فرأى في عضده سيراً فقطعه أو انتزعه ، ثم قال : ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) . رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (3/951) .
ولكن إذا كان الملتقط ذا قيمة كهذه القلادة المصنوعة من الذهب ، فيكفي أن تزيل منها العين البلاستيك المذكورة ، وتغيرها عن هيئتها التي تستعمل عليها تميمة ؛ ثم تحتفظ بالذهب لصاحبه إذا طلبه .
سئل علماء اللجنة الدائمة عن إنسان عمل صنما من شيء نافع كالذهب والفضة وما دونهما ، وكان على صورة آدمي أو حيوان ، لقصد الزينة مثلا ؛ ثم رجع عن ذلك ورغب أن يحوله إلى شيء ينتفع به شرعا ، كنقد أو حلية أو بناء ، فهل يجوز ذلك ؟
فأجابوا :
" يجب هدم التماثيل والقضاء على رسومها ، وهتك الصور وإزالة معالمها ، سواء اتخذت للعبادة أم للزينة ؛ إنكارا للمنكر ، وحماية للتوحيد . ويجوز الانتفاع بأنقاض التماثيل والأصنام فيما يناسبها من بناء بيوت وأسوار ومساجد ، أو عمل نقد أو حلية للنساء ، ونحو ذلك ، كما يجوز الانتفاع بالأوراق والألواح والسيارات التي بها صور بعد طمسها وإذهاب معالمها ، وقد اكتفى صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها بجعل الستارة التي في حجرتها في نمارق بعد أن قسمتها قطعا تذهب بمعالم ما كان فيها من الصور ، وأقرها على ذلك ولم يأمرها بإتلافها ، ولأن الأصل جواز استعمال هذه الخامات ، والحرمة طارئة ؛ فإذا زال ما طرأ عليها عادت إلى أصل إباحة الاستعمال فيما يناسبها شرعا " انتهى مختصرا من "فتاوى اللجنة الدائمة" (1 /393-395) .

وينظر لمعرفة أحكام اللقطة جواب السؤال رقم : (4046) ، (5049) ، (60359) .

والله تعالى أعلم .

الإيمان بالجن والسحر والعين الشرك وأنواعه اللقطة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب