الحمد لله.
ثانيا :
لا يجوز التعامل بالربا ، ولا إعانة أحد عليه ، كما لا يجوز التبرج والاختلاط
بالرجال في العمل وغيره ، وينظر لفائدة سؤال رقم: (160195)
.
ثالثا :
لا يلزم المرأة طاعة والديها في ترك النقاب إذا كانت مقتنعة بوجوبه ، وينظر سؤال
رقم : (98382)
.
رابعا :
لا يجوز لولي المرأة أن يمنعها من الزواج من الكفء الذي رضيت به .
قال الله تعالى : (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/232.
قال ابن قدامة رحمه الله : " ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت
ذلك ، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. قال معقل بن يسار : زوجت أختا لي من رجل ،
فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتك ، وأفرشتك ، وأكرمتك ،
فطلقتها ثم جئت تخطبها ! لا والله لا تعود إليك أبداً . وكان رجلاً لا بأس به ،
وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : (فَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ) فقلت : الآن أفعل يا رسول الله . قال : فزوجها إياه . رواه البخاري
.
وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه ، وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد ...
فإن رغبت في كفء بعينه ، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها ، وامتنع من تزويجها من
الذي أرادته ، كان عاضلاً لها .
فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك ، ولا يكون عاضلاً لها " انتهى
من "المغني" (9/383) .
وإذا ثبت امتناع وليها من
تزويجها من كفء رضيت به ، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من العصبة ، فإن أبوا
جميعا أن يزوجوها ، رفعت أمرها للقاضي ليزوجها .
لكن لا ينبغي للمرأة أن تقدم على ذلك إلا بعد النظر فيما يترتب على ذلك من المفاسد
، فقد يؤدي ذلك إلى القطيعة بينها وبين أبيها وأقاربها ، مع احتمال أن يقبل أبوها
كفئا آخر يتقدم لها.
وينظر : سؤال رقم: (115402)
.
وعليه : فإن تكرر رفض والدك للكفء المتقدم لك ، أو علمت من تصريحه وتعليله لرفض
الخاطب الأول أنه لن يقبل تزويجك من أهل الاستقامة المخالفين له في الرأي ، فإنه
يكون بذلك عاضلا ، ولك الرجوع إلى من بعده من الأولياء ليزوجك ، فإن أبى وأبى من
بعده من الأولياء ، رفعت الأمر للقاضي الشرعي بعد النظر فيما قد يترتب على ذلك من
مفاسد .
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم
أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناؤهما ، ثم العمومة ، ثم أبناؤهم
، ثم عمومة الأب، ثم السلطان. وينظر : "المغني" (9/ 355) .
ونسأل الله لك التوفيق والعون والسداد .
والله أعلم .