الحمد لله.
ثانياً:
من نذر أن يصوم عشرة أيام ولم يقيدها بالتتابع، فله أن يصومها متتابعاً ومتفرقاً.
قال البهوتي رحمه الله: " وإن نذر صيام أيام معدودة ، ولو ثلاثين يوماً ، لم يلزمه
تتابع؛ لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع ، بدليل قوله تعالى: ( فعدة من أيام
أخر ) إلا بشرط؛ بأن يقول: متتابعة ، أو نية ، فيلزمه الوفاء بنذره..." انتهى. من
"كشاف القناع"(6/282)
وفي "نهاية المحتاج" (10/282): " فإن قيد بتفريق أو موالاة ، وجب ما قيد به ، عملاً
بما التزمه, أما الموالاة فظاهر, وأما التفريق فلأن الشارع نظر إليه في صوم
المتمتع, فإن نذر عشرة متفرقة فصامها ولاء ، حسب له منها خمسة . وإلا؛ بأن لم يقيد
بتفريق ولا موالاة ، جاز كل منهما ، والولاء أفضل " انتهى.
وعليه: فإن كنت لم تشترط
التتابع في صوم هذه الأيام ، ولم تنوه : لم يلزمك تتابعها ؛ وإن كنت اشترطت ذلك :
لزمك الالتزام بما شرطته على نفسك .
والله أعلم