الحمد لله.
الخلع : هو بذل المرأة العوض لتحصل على الفرقة .
ويجوز للمرأة طلب الخلع إذا أضر بها الزوج ، أو كرهت العيش معه ، وأبى أن يطلقها ؛
لما روى البخاري (5273) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ
ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ
فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَتَرُدِّينَ
عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ).
وعند ابن ماجه (2056) أنها قالت : (لا أطيقه بغضاً) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة
.
وقولها : " ولكني أكره الكفر في الإسلام " أي : أكره أن أعمل الأعمال التي تنافي
حكم الإسلام من بغض الزوج وعصيانه وعدم القيام بحقوقه .. ونحو ذلك .
وينظر "فتح الباري" (9/ 400).
وإذا أبى الزوج الخلع ،
فللقاضي الشرعي أن يجبره عليه ، وله أن يجبره على الطلاق دون عوض إن رأى ظلمه . وقد
سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (152402)
.
وينظر للفائدة : سؤال رقم (126444).
والله أعلم .