لا بأس أن يعتمر الإنسان عن نفسه ويحج عن غيره والعكس
سأقوم بأداء العمرة قبل الحج إن شاء الله ، فهل يصح أن أعتمر لنفسي وأحج عن والدي؟ وفي هذه الحالة هل يجب علي الهدي كحج التمتع أم لا ؟
الجواب
الحمد لله.
لا يشترط في التمتع وقوع النسكين عن شخص واحد ، فلو اعتمر عن نفسه وحج عن غيره ، أو فعل عكس ذلك ، أو فعل ذلك عن شخصين مختلفين : جاز ذلك كله ، ولزمه هدي التمتع.
جاء "الموسوعة الفقهية" (14/11) :" ولا يعتبر وقوع النسكين عن شخص واحد, فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره ، أو عكسه ، أو فعل ذلك عن اثنين : كان عليه دم التمتع ، لظاهر الآية, وهذا عند جمهور الفقهاء. وقال المالكية: في شرط كونهما عن شخص واحد تردد, أنكره ابن عرفة وخليل في مناسكه, وقال ابن الحاجب: الأشهر اشتراطه..." انتهى. وينظر أيضاً "التاج والإكليل"(4/83) " شرح المهذب "(7/176) "كشاف القناع"(2/414) .
وفي فتاوى علماء "اللجنة الدائمة"(11/ 58) : " تجوز النيابة في الحج عن الميت، وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد، وكذلك العمرة .
لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه، إذا كان الحاج قد حج عن نفسه واعتمر عنها" انتهى .
والله أعلم