الحمد لله.
وقال الحجاوي في " الزاد " :
" ومن ترك شيئا من الطواف.. لم يصح"
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وشيئاً ": نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم،
فتشمل ما لو ترك خطوة واحدة، أو شبراً واحداً من الطواف، فإنه لا يصح" انتهى من
"الشرح الممتع"(7/249)
ثانياً:
لا يشترط لصحة الطواف أن يقف الطائف على الخط، سواء عند البدء بالطواف أو الانتهاء
منه، بل متى ما حاذى الحجر الأسود، ثم طاف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر صح طوافه.
قال الحجاوي في "زاد المستنقع": "فيحاذي الحجر الأسود بكله".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " والتحديد بهذا الحد في النفس منه شيء؛ لأن ظاهر
فعل الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم إذا حاذوه، سواء كان بكل البدن أو بالجانب
الأيمن من البدن أو الأيسر أن الأمر سهل، ولكن على كلام الفقهاء لا بد من هذا،
وعليه فيشكل كثيرا فيما سبق كيف تكون هذه المحاذاة الدقيقة... وعلى كلام المؤلف يجب
أن يحاذي الحجر بكل بدنه، والصواب أنه ليس بواجب وأنه لو حاذاه ولو ببعض البدن فهو
كاف واختاره شيخ الإسلام، ولا حاجة إلى أن يحاذي بكل البدن، نعم إن تيسر فهو أفضل
لا شك " انتهى من "الشرح الممتع".
وعليه : فإذا كان الأمر على ما ذكرت ، من أنك اجتهدت في معرفة مكان الحجر ، وعملت بأفضل تقديراتك ، فلا يظهر أن عليك في ذلك شيئا ، ما دمت قد استوعبت المكان بسبعة أشواط من الحجر إلى الحجر ، حتى لو حصل نوع خلل في ابتداء واحد من هذه الأشواط أو نهايته ، ما دمت قد بدأت الطواف من محاذاة الحجر ، بحسب غلبة ظنك ، وانتهيت إليه .
ثالثاً:
أما قولك : "قام محرمك بقص شعرك.." فلا حرج في هذا؛ إذ الواجب هو قص الشعر بعد
الفراغ من الطواف والسعي وبأي شخص أزيل صح، سواء كان محرماً بحج أو عمرة أو غير
محرم، إذا كان من محارمك..
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا قصرت امرأة شعرها بنفسها، أو حلق الرجل رأسه
بنفسه، أو حلقه له محرم، أو حلقه محلٌ كل هذا جائز " انتهى من "مجموع
الفتاوى"(22/483)
والله أعلم