الحمد لله.
وفي "الموسوعة الفقهية" (30/
224) : " يشترط في المحل [أي محل العقد] أن يكون معينا ومعروفا للعاقدين , بحيث لا
يكون فيه جهالة تؤدي إلى النزاع والغرر ، ويحصل العلم بمحل العقد بكل ما يميزه عن
الغير من رؤيته أو رؤية بعضه عند العقد , أو بوصفه وصفا يكشف عنه تماما , أو
بالإشارة إليه ، وهذا الشرط متفق عليه عند الفقهاء في عقود المعاوضة في الجملة ؛
فلا يجوز بيع شاة من القطيع مثلا ولا إجارة إحدى هاتين الدارين , وذلك ; لأن
الجهالة في محل العقد : ( المعقود عليه ) تسبب الغرر وتفضي إلى النزاع ، وفرق بعض
الفقهاء في هذه المسألة بين الجهالة الفاحشة - وهي : التي تفضي إلى النزاع - وبين
الجهالة اليسيرة - وهي : التي لا تفضي إلى النزاع - فمنعوا الأولى وأجازوا الثانية
" انتهى .
والله أعلم .