الحمد لله.
قال ابن قدامة رحمه الله: "
ومن دخل مسجداً قد صلي فيه , فإن شاء أذن وأقام ، نص عليه أحمد; لما روى الأثرم,
وسعيد بن منصور, عن أنس, أنه دخل مسجداً قد صلوا فيه, فأمر رجلاً، فأذن وأقام ,
فصلى بهم في جماعة ، وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة; فإن عروة قال: إذا انتهيت
إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا, فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم ،
وهذا قول الحسن , والشعبي, والنخعي, إلا أن الحسن, قال: كان أحب إليهم أن يقيم ،
وإذا أذن، فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به ; ليغر الناس بالأذان في غير محله"
انتهى من " المغني " (1/252) .
وينظر في حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد : سؤال رقم (
87847) .
ثانياً:
الجمع بين الصلاتين لأجل المطر رخصة ، و ينظر جواب سؤال رقم (147381).
وإذا جمع الإمام بين الصلاتين فلا ينبغي للمأموم أن يتخلف عنه لاسيما إذا كان يترتب
على ذلك فتنة .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" صلى في مسجد بجوار سكنه صلاة المغرب وفي أثناء الصلاة نزل مطر خفيف لا يعوق الناس
في الذهاب إلى المسجد مع العلم أن الطريق مسفلت وجمع الإمام المغرب مع العشاء فتركت
الصلاة معه ولم أجمع العشاء فهل علي إثم في ذلك مع العلم؛ بأن الإمام لم ينبه أنه
سوف يجمع المغرب مع العشاء؟
فأجاب: أما الفقرة الثانية وهي قوله مع العلم؛ بأن الإمام لم ينبه على أنه سيجمع
العشاء إلى المغرب فإن هذا لا يضر يعني أنه لا يلزم المأموم أن ينوي الجمع عند
الإحرام لصلاة المغرب، فإنه إذا وجد سبب الجمع جاز الجمع، سواء نوى أم لم ينو، كما
أن السفر إذا حصل جاز للإنسان القصر، سواء نوى القصر أم لم ينو؛ لأن العبرة بوجود
السبب، وأما كون الإمام جمع في مطر خفيف، فلعله يرى أن هذا المطر مبيح للجمع، فإذا
رأى أنه مبيح للجمع ساغ له أن يجمع وأنت لك أن تجمع معه؛ لأن جمعك معه تحصل به
فائدة الجماعة، إلا إذا كنت تعرف أن هناك مساجد لا تجمع فهنا نقول الأفضل ألا تجمع
معه مادمت تعتقد أن هذا العذر لا يبيح الجمع ؛ لكون المطر خفيفاً ، فاخرج وصل في
المسجد الآخر الذي لا يجمع ، ولكن هنا نقول لو خفت أن يقع في ذلك فتنة، إذا خرجت
فصل معهم وانوها نافلة وصل العشاء في وقتها في المساجد الأخرى " انتهى من " فتاوى
نور على الدرب"
والله أعلم