الحمد لله.
قال ابن قدامة رحمه الله : "
كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع , وهن الأمهات, والبنات, والأخوات,
والعمات , والخالات, وبنات الأخ, وبنات الأخت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) متفق عليه وفي رواية مسلم: ( الرضاع يحرم ما
تحرم الولادة ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم في درة بنت أبي سلمة: ( إنها لو لم
تكن ربيبتي في حجري, ما حلت لي , إنها ابنة أخي من الرضاعة, أرضعتني وأباها ثويبة )
متفق عليه.
ولأن الأمهات والأخوات منصوص عليهن, والباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات ،
ولا نعلم في هذا خلافاً " انتهى من "المغني"(7/87).
فإذا ثبت أن ابن عمك قد رضع
من جدتك خمس رضعات ، في الحولين ثبت تحريم أختك عليه ، وإن لم يثبت رضاعه منها، بل
الأمر على الشك ، فالأصل عدم تحريمها عليه.
لكن إذا ثبت الرضاع ، وحصل الشك في عدده ، فالاحتياط لمن لم يتزوج أن يُعْرض عن هذا
، فإنه أن يترك ألف امرأة تحل له ، أهون من أن يقدم على الزواج بامرأة لا تحل له ،
وخاصة أن كثيرا من الناس يتساهلون في ضبط ذلك ، ومعرفة عدد الرضعات مع تطاول الزمن
.