الحمد لله.
من رمى في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، فله النفر ولا يلزمه البقاء في منى إلى وقت الغروب لفراغه من العبادة ؛ لقوله تعالى : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ ) سورة البقرة/ 203
قال النووي رحمه الله : " واليوم يطلق على النهار" انتهى.
عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ ) رواه البخاري (1756)
قال ابن عبد البر رحمه الله : " وأما المحصب فهو موضع بين مكة ومنى وهو أقرب إلى منى.." انتهى من "الاستذكار" (4/296) .
وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث في صحيحه : ( بَاب مَنْ صَلَّى الْعَصْر يَوْم النَّفْر بِالْأَبْطَحِ ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه :
" أَيْ الْبَطْحَاء الَّتِي بَيْن مَكَّة وَمِنًى , وَهِيَ مَا اِنْبَطَحَ مِنْ الْوَادِي وَاتَّسَعَ . وَهِيَ الَّتِي يُقَال لَهَا الْمُحَصَّب وَالْمُعَرَّس , وَحْدهَا مَا بَيْن الْجَبَلَيْنِ إِلَى الْمَقْبَرَة ...
وَأَمَّا قَوْله فِيهِ " أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْر " فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمِ إِلَّا بَعْد الزَّوَال ؛ لِأَنَّهُ رَمَى ، فَنَفَر ، فَنَزَلَ الْمُحَصَّب ، فَصَلَّى الظُّهْر بِهِ " انتهى من " فتح الباري " ( 3/590) .
قال ابن القاسم في "المدونة" : " إذا رمى آخر أيام منى فليخرج إلى مكة ولا يصلى الظهر بمنى، وأستحب النزول بأبطح مكة .. يصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يدخل مكة أول الليل، كذلك فعل النبي عليه السلام ، وأحب أن يفعل ذلك الأئمة ومن يقتدى به " انتهى من " شرح صحيح البخاري لابن بطال " (4/428) .
وبهذا يتبين أن ما قيل لك من أنه يلزم الحاج البقاء في منى إلى غروب الشمس ، أو إلى نصف الليل : لا أصل له .
والله أعلم