الحمد لله.
وكذلك لو فاضل بينهم لسبب معتبر ، كأن أعطى من يعمل معه أكثر من الذي يعمل .
وفي حال الوفاة : ينبني
الكلام على الشركة على ما سبق . فإن كانت جميعها ملكا للوالد ، فإنها تقسم على جميع
ورثته ، للزوجة منها الثمن ، والباقي للأولاد .
وإن كان قد وهبهم أنصبتهم ، وعدل بينهم في العطية ، فلكل نصيبه ، ويقسم نصيب الوالد
على ورثته .
ثانيا :
الأخوان اللذان يعملان مع والدك ، إما أن يكون عملهما بأجرة ، أو عملهما تبرعا ، أو
عملهما مشاركة للوالد .
فإن كان بأجرة ، وقد أخذاها ، فهذا حقهما ، وليس لهما شيء خاص عند الوفاة ، وقد
تكون الأجرة هنا هي ما يأخذانه للنفقة على أنفسهما وأولادهما .
وإن كان عملهما تبرعا ، أو يأخذان النفقة لأنفسهما ولأولادهما - كبقية إخوانهما - ويتبرعان بالعمل الزائد ، فأجرهما على الله تعالى .
وإن كانا يعملان شركين مع الوالد ، فعند الوفاة ، يأخذ كل منهما نصيبه ، ثم يقسم نصيب الوالد على الجميع .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (85347) ورقم (178463) .
وما دام الوالد حيا ، فلابد
من تدارك الأمر ، ومعرفة طبيعة هذه الشركة ، وصفة كل إنسان فيها ، منعا للاختلاف
بعد ذلك .
والله أعلم .